فقدْ جعلَهُ عامّياً ولمْ يُجزْ لهُ الأخذَ بشيءٍ مِن ذلكَ، فكانَ ذلكَ دليلاً على أنَّهُ لا يجوزُ أن يفتيَ غيرَهُ لأنَّ تقليدَ الكُتبِ وأقوالِ الصحابةِ إذا لمْ يكنْ معهُ معرفةٌ غيرُ موثوقٍ بها فيصيرُ بذلكَ مقلِّداً لِما لا يجوزُ تقليدُهُ وهو المخبرُ، والمخبرُ لا يُقلّد كذلكَ الكتابُ ولهذا يُمنعُ العاميُّ أنْ يعملَ بآي المُصحفِ فإنَّهُ لا يَعرِفُ الناسخَ من المنسوخِ ولا الخاصَّ من العامِّ ولا المصروفِ عن ظاهرِهِ بالدَّلالةِ إلى غيرِ ما نطقَتْ بهِ الآيةُ.