22- قالَ الشيخُ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة ربنا: كلُّ مذهب من هذه المذاهبِ الأربعةِ شرعُ اللهِ القويم وصراطُه المستقيم، وقال: يجبُ العملُ به على من أدّاهُ إليهِ اجتهادُه، أو تَبِعَ ذلك المجتهد أو قلّدهُ، كلُّ مذهبٍ من المذاهبِ يجبُ على المجتهدِ أن يتبعَهُ وأن يأخذَ به، يعني فهمُ الإمامِ مالك شرعٌ في حقّهِ وهكذا الإمام الشافعي وباقي الأئمة.
فهمُ المجتهدِ شرعٌ في حقّهِ عندما أمرَنا اللهُ أن نتبعَ كتابَه وسنّةَ نبيّهِ ﷺ حسبما يفهمُ هذا المجتهدُ فَهِمَ فهماً هو مُلزمٌ به – يعني عندما فهمَ بعضُ الصحابةِ -رضوان الله عليهم- أنّه لا يُرادُ من قولِ النبيِّ ﷺ (لا يصلينَّ أحدكُم العصرَ إلا في بني قريظة ) لا يرادُ تأخيرُ الصلاةِ، إنّما يُرادُ التعجّل، وعليهِ لا مانعَ من الصلاةِ في الطريقِ هذا حكمٌ شرعيٌّ في حقّهِم وجبَ عليهم اتباعُه، يصلُّوا في الطريقِ وإلا أثموا مَن فَهمِ هذا الفهمَ، لو أخّرَ الصلاةَ أثمَ؛ لأنّه الآن حكمَ الشرعُ في حقّه هذا الفهم، ومن خالفَ وقال لا نعم في عزيمةِ رسولِ الله ﷺ– ولا حرجَ إذا أخّرنا الصلاةَ حتى نصلَ إلى بني قُريظة، فلو خالفوا وصلّوا في الطريق أثموا، فهمُ المجتهدِ شرعٌ في حقّهِ، وعليه هذه المذاهبُ الأربعة شرعُ اللهِ القويمِ وصراطُه المستقيمِ يجبُ على المجتهدِ أن يعمل بها؛ لأنَّ هذا ما أدّاهُ إليه اجتهادُه، ومن يجبُ عليه أن يعملَ بها أيضاً مَن تَبعَ المجتهدَ يعمل بها أيضاً.
في كتابِه القولُ الجامعُ في الطلاقِ البدعيّ والمتتابع ص18