2- قالَ ابنُ نجيم الحنفيّ: «الخامسُ ممّا لا ينفذُ القضاءُ بهِ ما إذا قضى بشيءٍ مُخالفٍ للإجماعِ وهو ظاهرٌ، وما خالفَ الأئمّةَ الأربعةَ مخالفٌ للإجماعِ، وإن كان منه خلافٌ لغيرِه، فقد صرّحَ في التحريرِ أنّ الإجماعَ انعقدَ على عدمِ العملِ بمذهبٍ مُخالفٍ للأربعةِ؛ لانضباطِ مذهبِهم وكثرةِ أتباعِهم»
الأشباه والنظائر لابن نجيم ١/٩٢