الحنفية: (لا يفسد الصوم)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٢/٤١٩
(قَوْلُهُ: وكَذا لا تُكْرَهُ حِجامَةٌ) أيْ الحِجامَةُ الَّتِي لا تُضْعِفُهُ عَنْ الصَّوْمِ، ويَنْبَغِي لَهُ أنْ يُؤَخِّرَها إلى وقْتِ الغُرُوبِ والفَصْدُ كالحِجامَةِ وذَكَرَ شَيْخُ الإسْلامِ أنَّ شَرْطَ الكَراهَةِ ضَعْفٌ يَحْتاجُ فِيهِ إلى الفِطْرِ كَما فِي التَّتارْخانِيَّة إمْدادٌ، وقالَ قَبْلَهُ: وكُرِهَ لَهُ فِعْلُ ما ظَنَّ أنَّهُ يُضْعِفُهُ عَنْ الصَّوْمِ كالفَصْدِ والحِجامَةِ والعَمَلِ الشّاقِّ لِما فِيهِ مِن تَعْرِيضِهِ لِإفْسادٍ اهـ. قُلْت: ويَلْحَقُ بِهِ إطالَةُ المُكْثِ فِي الحَمّامِ فِي الصَّيْفِ كَما هُوَ ظاهِرٌ
المالكية: (لا يفسد الصوم).
الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/٤٤٢ — القاضي عبد الوهاب (ت ٤٢٢)
“مسألة: الحجامة لا تفسد الصوم. خلافًا لأحمد بن حنبل وغيره، لأنه – ﷺ – (احتجم وهو صائم)، وقوله ﷺ : (ثلاث لا يفطرن الصائم)، فذكر (الحجامة) وروي أنه – ﷺ – مر بجعفر بن أبي طالب يحتجم في رمضان فقال: (أفطر هذان)، ثم أرخص بعد ذلك في الحجامة للصائم). ولأنه دم لا يوجب الغسل كالرعاف، ولأنه لو خرج من موضع الجراحة لم يفطر والحجامة جراحة”
الشافعية: (لا يفسد صومه)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٣/٤١١
“(ولا يُفْطِرُ بِالفَصْدِ) بِلا خِلافٍ (والحِجامَةِ عِنْدَ) أكْثَرِ العُلَماءِ لِخَبَرِ البُخارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ «أنَّهُ – ﷺ – احْتَجَمَ وهُوَ صائِمٌ واحْتَجَمَ وهُوَ مُحْرِمٌ» وهُوَ ناسِخٌ لِلْخَبَرِ المُتَواتِرِ فِطْرُ الحاجِمِ والمَحْجُومِ لِتَأخُّرِهِ عَنْهُ كَما بَيَّنَهُ الشّافِعِيُّ وصَحَّ فِي خَبَرٍ عِنْدَ الدّارَقُطْنِيّ ما يُصَرِّحُ بِذَلِكَ نَعَمْ الأوْلى تَرْكُهُما؛ لِأنَّهُما يُضْعِفانِهِ”.
الحنابلة: (يفسد صومه)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي ٧/٤٢٧
“قوله: أو حجَم أو احْتَجَم. فسَد صوْمُه. هذا المذهبُ فيهما، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه، وهو مِنَ المُفْرَداتِ”
الشرح الكبير على المقنع ت التركي ٧/٤١٤
“مسألة؛ قال: (أو حَجَم، أو احْتَجمَ) الحِجامَةُ يُفْطِرُ بها الحاجِمُ والمَحْجُومُ. وبه قال إسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ (١) خُزَيْمَةَ، وعَطاءٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِىٍّ. وكان مَسْرُوقٌ، والحسنُ، وابنُ سِيرِينَ، لا يَرَوْنَ للصائِمِ أن يَحْتَجِمَ. وكان جماعةٌ من الصحابةِ يَحْتَجِمُونَ لَيْلًا في الصومِ؛ منهم ابنُ عُمَرَ، وابنُ عباسٍ، وأبو موسى، وأنَسُ بنُ مالكٍ. ورَخَّصَ فيها أبو سعيدٍ الخدري، وابنُ مسعودٍ، وأمُّ سَلَمَةَ، والحسين بنُ علىٍّ، وعُرْوَةُ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ. وقال مالكٌ، والثوري، وأبو حنيفةَ، والشافعي: يَجُوزُ للصائِمِ أن يَحتَجمَ، ولا يُفْطِرُ؛ لِما روى البخاري (٢)، عن ابنِ عباسٍ، أنّ النبي – ﷺ – احْتَجَمَ وهو صائِمٌ”.
الحاصل:
لا يفسد الصوم عند الجمهور
وعند الحنابلة يفطر من حجم أو احتجم في المذهب