19- يقولُ الإمامُ يحيى بن هبيرة: اجتمعَت الأمةُ على أنَّ كلّاً من المذاهب الأربعةِ المتبَعةِ يجوزُ العملُ بها؛ لأنّه مستندٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وسنّتِه، وانتهى الأمرُ من هؤلاءِ المجتهدينَ إلى ما أراحوا فيهِ مَن بعدَهم، وانحصرَ الحقُّ في أقاويلِهم، ودُوّنَت العلومُ وانتهت، ثمّ قالَ اتّضح الحقُّ وبانَ، وعليه لا يُشترطُ في هذهِ الأزمانِ صفةُ الاجتهادِ في القاضي، وعليه إذا لم تكن فيه صفةُ الاجتهادِ لا يضرُّه؛ لأنّه في مأمنٍ عندما يتقيّدُ بهذا المذهبِ، لكن إذا لم تكن فيه صفةُ الاجتهادِ وقل له: استنبط الأحكامِ من الكتابِ والسنّةِ سيتلاعبُ بالكتابِ والسنّةِ إذا لم تكن أهليّةُ الاجتهادِ فيهِ يتلاعبُ ويصبحُ القضاءُ الشرعيُّ يتّبعُ الهوى.
فقالَ: هؤلاءِ كفونا المؤنةَ وأراحونا، فالالتزامُ بأقوالِهم سلامةٌ ونجاةٌ، وانحصرَ الحقُّ في أقاويلِهم، ودُوّنت العلومُ وانتهت، ثم قالَ: المجتهدُ كما أنّه يعملُ بما أدّاهُ إليه اجتهادُه، وهذا في حقّهِ حكمٌ شرعيٌّ، وهكذا مَن تبعَهُ ومَن قلّدَهُ.
الإفصاح 2/343