قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن شيء في الباب يدفعه،
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة
، فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس، وأجمع أهل الحديث على ضعفه،
والشافعي قدَّم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد،
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس.
ينظر (إعلام الموقعين لابن القيم مختصراً ٢٦/١).