حكمُ دخولُ المسجدِ للحائضِ النّفساءِ
اتَّفقَتْ فقهاءُ المذاهبِ الأربعةِ ( الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ على الصحيحِ في المذهبِ) على حُرمَةِ دخولِ المسجدِ للحائضِ لصلاةِ فرضٍ أو نفلٍ، أو حتَّى ولو دعَتِ
اتَّفقَتْ فقهاءُ المذاهبِ الأربعةِ ( الحنفيةِ والمالكيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ على الصحيحِ في المذهبِ) على حُرمَةِ دخولِ المسجدِ للحائضِ لصلاةِ فرضٍ أو نفلٍ، أو حتَّى ولو دعَتِ
ابن عابدين 1- قال في الدر المختار عند الحديث عن الأصناف التي لا تقبل شهادتهم: (ومن يغني للناس) لأنه يجمعهم على كبيرة هداية وغيرها، وكلام سعدي
1- روى الترمذيُّ عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف”، فقال رجل من المسلمين: يا
الغناء: هو التطريب أو الترنيم، أو رفع الصوت مع تحسينه بكلام موزون أو غير موزون، مصحوبًا بموسيقا أو غير مصحوب بها؛ (النهاية في غريب الحديث لابن
نصوص الفقهاء: حكمُ الردِّ على السلامِ مِن كتابةٍ أو مُراسلةٍ الحنفية: قال ابن عابدين: “وَيَجِبُ رَدُّ جَوَابِ كِتَابِ التَّحِيَّةِ” لِأَنَّ الْكِتَابَ مِنْ الْغَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الْخِطَابِ