الحنفية: (من أكل أو شرب ناسياً في رمضان لم يفطر سواء كان صيامه فرضاً أم نفلاً)
قال في مراقي الفلاح: 1/244:
“باب في بيان ما لا يفسد الصوم
«وهو أربعة وعشرون شيئا» تقريبا لا تحديدا بالمرة: منها: «ما لو أكل» الصائم «أو شرب أو جامع» أو جمع بينها «ناسيا» لعمومه لقوله ﷺ: «إذا أكل الصائم ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه» فلا قضاء عليه والجماع في معناهما فإن تذكر نزع من فوره فإن مكث بعده فسد صومه”
المالكية: (أفطر في الفرض مطلقا وعليه القضاء دون الكفارة، ولا يفسد صومه في التطوع وعليه الإمساك).
قال في كفاية الطالب الرباني: 1/453:
“(ومَن أفْطَرَ) بِأكْلٍ أوْ شُرْبٍ أوْ جِماعٍ (فِي نَهارِ رَمَضانَ) حالَ كَوْنِهِ (ناسِيًا فَعَلَيْهِ القَضاءُ فَقَطْ) وُجُوبًا احْتَرَزَ بِنَهارِ رَمَضانَ عَمّا إذا أفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ ناسِيًا فَإنَّهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ كَما صَرَّحَ بِهِ قَبْلُ.”
قال الدردير في الشرح الكبير: “(و) قَضى (فِي النَّفْلِ با) لِفِطْرِ (العَمْدِ) ولَوْ لِسَفَرٍ طَرَأ عَلَيْهِ (الحَرامُ) لا بِالفِطْرِ نِسْيانًا أوْ إكْراهًا”
الشافعية:( لم يفطر في النفل والفرض)
روضة الطالبين وعمدة المفتين: 2/363:
“وإنْ أكَلَ ناسِيًا، فَإنْ كانَ قَلِيلًا، لَمْ يُفْطِرْ قَطْعًا، وإنْ كَثُرَ، فَوَجْهانِ كالوَجْهَيْنِ فِي الكَلامِ الكَثِيرِ فِي الصَّلاةِ ناسِيًا.
قُلْتُ: الأصَحُّ هُنا: أنَّهُ لا يُفْطِرُ. واللَّهُ أعْلَمُ”
مغني المحتاج: 2/158: ( لم يفطر في النفل والفرض)
“(وإنْ أكَلَ ناسِيًا لَمْ يُفْطِرْ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَن نَسِيَ وهُوَ صائِمٌ فَأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإنَّما أطْعَمَهُ اللَّهُ وسَقاهُ» (١) وفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبّانَ وغَيْرِهِ «ولا قَضاءَ عَلَيْهِ ولا كَفّارَةَ» (إلّا أنْ يُكْثِرَ) فَيُفْطِرَ بِهِ (فِي الأصَحِّ)؛ لِأنَّ النِّسْيانَ مَعَ الكَثْرَةِ نادِرٌ؛ ولِهَذا بَطَلَتْ بِكَثِيرِ الكَلامِ ناسِيًا دُونَ قَلِيلِهِ، والكَثِيرُ كَما فِي الأنْوارِ: ثَلاثُ لُقَمٍ (قُلْتُ: الأصَحُّ) المَنصُوصُ، وقَطَعَ بِهِ الجُمْهُورُ (لا يُفْطِرُ، واَللَّهُ أعْلَمُ) لِعُمُومِ الخَبَرِ المارِّ”
الحنابلة: (لم يفسد صومه في الفرض والنفل)
الإنصاف:3/304:
“قَوْلُهُ (عامِدًا ذاكِرًا لِصَوْمِهِ: فَسَدَ صَوْمُهُ، وإنْ فَعَلَهُ ناسِيًا أوْ مُكْرَهًا: لَمْ يَفْسُدْ). يَعْنِي: أنَّهُ إذا فَعَلَ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ مُخْتارًا: يَفْسُدُ صَوْمُهُ وإنْ فَعَلَهُ ناسِيًا أوْ مُكْرَهًا، سَواءٌ أُكْرِهَ عَلى الفِطْرِ حَتّى فَعَلَهُ، أوْ فُعِلَ بِهِ: لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ وهَذا المَذْهَبُ فِي ذَلِكَ”
الحاصل:
من أكل أو شرب ناسياً
لم يفسد صومه عند الجمهور
وعند المالكية يفسد صومه في الفرض مطلقاً دون النفل ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم