الحنفية: (يفسد صومه)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 399):
(قالَ): فَإنْ جامَعَ بَهِيمَةً، أوْ مَيْتَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ الكَفّارَةُ أنْزَلَ أوْ لَمْ يُنْزِلْ عِنْدَنا خِلافًا للِشّافِعِيِّ – رحمه الله تعالى – فَإنَّ السَّبَبَ عِنْدَهُ الجِماعُ المُعْدِمُ لِلصَّوْمِ وقَدْ وُجِدَ ولَكِنّا نَقُولُ الجِنايَةُ لا تَتَكامَلُ إلّا بِاقْتِضاءِ شَهْوَةِ المَحَلِّ، وهَذا المَحَلُّ غَيْرُ مُشْتَهًى عِنْدَ العُقَلاءِ فَإنْ حَصَلَ بِهِ قَضاءُ الشَّهْوَةِ فَذَلِكَ لِغَلَبَةِ الشَّبَقِ، أوْ لِفَرْطِ السَّفَهِ، وهُوَ كَمَن يَتَكَلَّفُ لِقَضاءِ شَهْوَتِهِ بِيَدِهِ لا تَتِمُّ جِنايَتُهُ فِي إيجابِ الكَفّارَةِ فَهَذا مِثْلُهُ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٢/٢٩٣ — ابن نجيم (ت ٩٧٠)
“قالُوا الصّائِمُ إذا عالَجَ ذَكَرَهُ حَتّى أمْنى يَجِبُ عَلَيْهِ القَضاءُ، وهُوَ المُخْتارُ كَذا فِي التَّجْنِيسِ والولوالجية وبِهِ قالَ عامَّةُ المَشايِخِ كَذا فِي النِّهايَةِ”
الشافعية: (يفسد الصوم)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: (2/ 159)
(وَ) الْإِمْسَاكُ (عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مُحَرَّمًا كَأَنْ أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ، أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ (فَيُفْطِرُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ، فَالْإِنْزَالُ بِنَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى (وَكَذَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ) يُفْطِرُ بِهِ إذَا كَانَ (بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ) بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ (لَا فِكْرٍ) وَهُوَ إعْمَالُ الْخَاطِرِ فِي الشَّيْءِ (وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ) إذَا أَمْنَى بِهِمَا أَوْ بِضَمِّ امْرَأَةٍ بِحَائِلٍ بِشَهْوَةٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الثَّلَاثَةُ بِهَا، إذْ لَا مُبَاشَرَةَ، فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ، وَقِيلَ: إنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ.
المالكية:(يفسد الصوم)
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ١/٢٥٢ — ابن شاس (ت ٦١٦)
“الركن الثاني: الإمساك عن المفطرات.
وهي: الجماع، والاستمناء، والاستقاء على خلاف فيه خاصة، ودخول الداخل، وضبط الدخول”
القوانين الفقهية ١/٧٨ — ابن جزي الكلبي (ت ٧٤١)
“الباب الثّالِث فِي خِصال الصَّوْم
(فروضه) النِّيَّة والإمساك عَن الطَّعام والشراب والجِماع والاستمناء والاستقاء”
الحنبلية: (يفسد الصوم)
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (3\301)
قَوْلُهُ (أَوْ اسْتَمْنَى)، فَسَدَ صَوْمُهُ. يَعْنِي: إذَا اسْتَمْنَى فَأَمْنَى، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ: لَا يُفْسِدُ. قَوْلُهُ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَأَمْنَى)، فَسَدَ صَوْمُهُ. هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَوَجَّهَ فِي الْفُرُوعِ احْتِمَالًا بِأَنَّهُ لَا يُفْطِرُ، وَمَالَ إلَيْهِ، وَرَدَّ مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ.
الحاصل:
“والإْنْزال بِالاِسْتِمْناءِ يُبْطِل الصَّوْمَ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهاءِ” كذا في الموسوعة الفقهية الكويتية.