الحنفية: (يفسد الصوم)
المبسوط للسرخسي – السرخسي (ت ٤٨٣)
“والحُقْنَةُ تُفْطِرُ الصّائِمَ لِوُصُولِ المُفْطِرِ إلى باطِنِهِ،”
المالكية: (الجامدة لا تفطر بخلاف المائعة).
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 1/524:
قال الدردير: “(و) صِحَّتُهُ بِتَرْكِ (إيصالِ مُتَحَلِّلٍ) ….. (أوْ غَيْرِهِ) …. (عَلى المُخْتارِ) ….. (لِمَعِدَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِإيصالٍ …. (بِحُقْنَةٍ بِمائِعٍ) أيْ تَرْكِ إيصالِ ما ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ مِن مائِعٍ فِي دُبُرِ أوْ قُبُلِ امْرَأةٍ لا إحْلِيلٍ واحْتُرِزَ بِالمائِعِ عَنْ الحُقْنَةِ بِالجامِدِ فَلا قَضاءَ ولا فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ”
قال الدسوقي: “(قَوْلُهُ بِحُقْنَةٍ بِمائِعٍ) أيْ فَإنْ أوْصَلَ لِلْمَعِدَةِ حُقْنَةً مِن مائِعٍ وجَبَ القَضاءُ عَلى المَشْهُورِ ….. (قَوْلُهُ فِي دُبُرٍ أوْ قُبُلٍ) أيْ أوْ فِي ثُقْبَةٍ تَحْتَ المَعِدَةِ أوْ فَوْقَها عَلى الظّاهِرِ (قَوْلُهُ ولا فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ) أيْ ولا فِي فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ، وهُوَ عَطْفٌ عَلى مُقَدَّرٍ أيْ فَلا قَضاءَ فِيها ولا فِي فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ لِخِفَّتِها كَما قالَ مالِكٌ اهـ عَدَوِيٌّ”
الشافعية: (يفسد الصوم)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ٣/٤٠٢ — ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤)
“(فَعَلى الوَجْهَيْنِ باطِنُ الدِّماغِ والبَطْنُ والأمْعاءُ) وهِيَ المَصارِينُ جَمْعُ مِعًى بِوَزْنِ رِضًا (والمَثانَةُ) بِالمُثَلَّثَةِ وهِيَ مَجْمَعُ البَوْلِ (مُفْطِرٌ بِالإسْعاطِ أوْ الأكْلِ أوْ الحُقْنَةِ) أيْ: الِاحْتِقانِ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ إذْ الحُقْنَةُ وهِيَ أدْوِيَةٌ مَعْرُوفَةٌ تُعالَجُ بِها المَثانَةُ أيْضًا”
الحنابلة: (يفسد الصوم)
المغني لابن قدامة ٣/١٢١
فَصْلُ يُفْطِرُ بِكُلِّ ما أدْخَلَهُ إلى جَوْفِهِ أوْ مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ
الفَصْلُ الثّالِثُ، أنَّهُ يُفْطِرُ بِكُلِّ ما أدْخَلَهُ إلى جَوْفِهِ، أوْ مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ كَدِماغِهِ وحَلْقِهِ، ونَحْوِ ذَلِكَ مِمّا يَنْفُذُ إلى مَعِدَتِهِ، إذا وصَلَ بِاخْتِيارِهِ، وكانَ مِمّا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنهُ، سَواءٌ وصَلَ مِن الفَمِ عَلى العادَةِ، أوْ غَيْرِ العادَةِ كالوَجُورِ واللَّدُودِ، أوْ مِن الأنْفِ كالسَّعُوطِ، أوْ ما يَدْخُلُ مِن الأُذُنِ إلى الدِّماغِ، أوْ ما يَدْخُلُ مِن العَيْنِ إلى الحَلْقِ كالكُحْلِ، أوْ ما يَدْخُلُ إلى الجَوْفِ مِن الدُّبُرِ بِالحُقْنَةِ،”
الحاصل:
الحقنة الشرجية تفسد الصوم عند الجمهور، وعند المالكية إذا كانت مائعة تفسد الصوم وإن كانت جامدة لا تفسد الصوم