والمرأة في الشريعة اليهودية تُورَث كجزء مِن تركة الميِّت، فإذا مات زوجُها وَرِثها وارثُه مع بقية المتروكات، وله أن يبيعَها أو يعضلها،
ثم إنَّ المرأة غيرُ طاهرة عندَهم في اليوم الذي تبدأ فيه بالشُّعور بأنَّ عادتها الشهرية قد اقتربَتْ، وحتى إذا لم يكن هناك أثرٌ ظاهِر، وعلى الزَّوْج عدم ملامستها،
ولا حتى بأصبعه الصَّغير، ولا يسمح له بمناولتها أي شيء، ولا حتى شيئًا طويلاً، ولا أنْ يأخذ منها شيئًا من يدِه إليها أو العكس غير مسموح به أيضًا،
ولا يسمح لها بالأكْل مع زَوْجها على مائدة واحدة.
حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص: 31)، عودة الحجاب (2/51) لمحمد إسماعيل المقدم.