1- قال في الدر المختار عند الحديث عن الأصناف التي لا تقبل شهادتهم: (ومن يغني للناس) لأنه يجمعهم على كبيرة هداية وغيرها، وكلام سعدي أفندي يفيد تقييده بالأجرة فتأمل. وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة [عناية]، وصححه العيني وغيره. قال: ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا، ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه، ومنهم من أباحه مطلقا، ومنهم من كرهه مطلقا اهـ. وفي البحر: والمذهب حرمته مطلقاً فانقطع الاختلاف، بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف. قال: ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس مجلس الغناء.
(حاشية ابن عابدين ٥/٤٨٢)
2- علق ابن عابدين في حاشيته على الدر: اعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة، ومنهم من جوزه في العرس والوليمة، وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس. أما التغني لإسماع نفسه، قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة، لما روي ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب. والمكروه على قوله ما يكون على سبيل اللهو، ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام [بزازية].