أحدها: بعزلهِ لزوالِ ظلمِه، وهذا حسنٌ.
ثانيها: بذهابِ أولاده وهلاكِ أهلِه ونحوه وممّا يتعلّقُ به من الغير، فيُنهَى عنه لأذيَّةِ من لم يجنِ عليه.
ثالثها: بالوقوعِ في معصيةٍ. كالابتلاءِ بالغيبةِ والقذفِ وشربِ الخمر، فيُنهَى عنه؛ لأنَّ إرادةَ المعصيةِ معصيةٌ.
رابعها: بمؤلماتٍ تحصلُ في جسمِه ونفسِه أعظم مما يستحقّه في عقوبةِ جنايتِه،
فهذا لا نُبيحُهُ لقولِه تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194
ويُحضُّ على تركه لقوله تعالى: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُوْرِ) الشورى/43
ففعلُه جائزٌ وتركُه أحسن