وقد استحبّ جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فرُويَ ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: “المغني” لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و”لطائف المعارف” لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وأقوال جمهور فقهاء المذاهب المتَّبعة على أن صيام هذه الأيام الستة مستحب.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في “مراقي الفلاح” (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام”: …. و(المندوب فهو ….. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في “منهاج الطالبين” (ص: 79، ط. دار الفكر): [يُسَنّ صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في “كشاف القناع” (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ.
وكره المالكية صوم الست من الشوال مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه
قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد ١/ ٣٠٨:
وأما الست من شوال فإنه ثبت أنَّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: “من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر”، إلَّا أنَّ مالكًا كره ذلك: إما مخافة أن يُلحِق الناس برمضان ما ليس من رمضان، وإما لأنه لم يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده وهو الأظهر.
قال القرافي في الذخيرة (٢/ ٥٣٠، ط. دار الغرب): وفي مسلم: “من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر كله”، واستحب مالك صيامها في غيره خوفًا من إلحاقها برمضان عند الجهَّال. وإنما عينها الشرع من شوال للخفَّة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلَّا فالمقصود حاصل في غيره، فيشرع التأخير جمعًا بين مصلحتين.