قالَ – بعدَ جملةٍ منْ تقريراتِ الأطباءِ – :
لما كانَ ذلكَ . .
وكانَ المقرَّرُ في الإسلامِ أنَّ الضرورياتِ الخمسِ هي حفظُ الدِّينِ ، والعقلِ ، والنفسِ ، والمالِ ، والعِرضِ ، وأنَّ المسلمَ مَنهيٌّ بنصوصِ القرآنِ والسُّنةِ عنْ أنْ يتسبّبَ في قتلِ نفسِه أو يؤديَ إلى التهلكةِ . ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ البقرة: ١٩٥ وقالَ جلَّ شأنُه : ﭐﱡﭐ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱠ النساء: ٢٩ .
وكانَ المسلمُ مسؤولاً أمامَ اللهِ سبحانَهُ ، عنْ مالهِ منْ أينَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفقَهُ ،وعنْ جسمِه فيمَ أبلاهُ . كما جاءَ في الحديثِ الشريفِ (( لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألُ عنْ عمرهِ فيمَ أفناهُ وعنْ علمِه فيمَ فعلَ بهِ ، وعنْ مالِه منْ أينَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفقَهُ ، وعنْ جسمِهِ فيمَ أبلاهُ )) [ رواهُ الترمذيُّ ].
وكانَ في الإفراطِ في التدخينِ إسرافٌ وتبذيرٌ مُنهي عنهُ شرعاً في قولهِ تعالى : ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ الإسراء: ٢٦ ، وفيهِ إرهاقٌ وتقتيرٌ لغيرِ القادرينَ ، لأنَّهُ يحرمُهم من ضرورياتِ الحياةِ .
وإذا كانَ ذلكَ ؛
أصبحَ واضحاً جليّاً أنَّ شربَ الدخانِ – وإنِ اختلفتْ أنواعُهُ وطرقُ استعمالِهِ – يُلحقُ بالإنسانِ ضرراً بالغاً – إنْ آجلاً أو عاجلاً – في نفسِهِ ومالِهِ ، ويصيبُهُ بأمراضٍ كثيرةٍ متنوعةٍ وبالتالي : يكونُ تعاطيهِ ممنوعاً بمقتضى هذهِ النُّصوصِ ، ومنْ ثمَّ فلا يَجوزُ للمسلمِ استعمالُه بأيِّ وجهٍ منَ الوجوهِ – وأيّاً كانَ نوعُه – حفاظاً على الأنفسِ والأموالِ ، وحِرصاً على اجتنابِ الأضرارِ التي أوضحَ الطبُّ حدوثَها ، وإبقاءً على كيانِ الأسرِ والمجتمعاتِ ، بإنفاقِ الأموالِ فيما يعودُ بالفائدةِ على الإنسانِ في جسدهِ ويعينُهُ على الحياةِ سليماً مُعافى ، يؤدّي واجباتَه نحوَ اللهِ ونحوَ أسرتِهِ ، فالمؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى اللهِ منَ المؤمنِ الضعيفِ .
واللهُ سبحانُه وتعالى أعلمُ .