الحنفية: (والحاصِلُ الِاتِّفاقُ عَلى الفِطْرِ بِصَبِّ الدُّهْنِ وعَلى عَدَمِهِ بِدُخُولِ الماءِ. واخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي إدْخالِهِ نُوحٌ)
قال في الدر المختار: “(أوْ احْتَقَنَ أوْ اسْتَعَطَ) فِي أنْفِهِ شَيْئًا (أوْ أقْطَرَ فِي أُذُنِهِ)”
وقال ابن عابدين: “(قَوْلُهُ: دُهْنًا) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأنَّهُ لا خِلافَ فِي فَسادِ الصَّوْمِ بِهِ ولِأنَّهُ مَشى أوَّلًا عَلى أنَّ الماءَ لا يُفْسِدُ وإنْ كانَ بِصُنْعِهِ”
قال ابن عابدين: “والحاصِلُ الِاتِّفاقُ عَلى الفِطْرِ بِصَبِّ الدُّهْنِ وعَلى عَدَمِهِ بِدُخُولِ الماءِ. واخْتَلَفَ التَّصْحِيحُ فِي إدْخالِهِ نُوحٌ” انظر باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
البناية شرح الهداية (4/ 65)
(ولو أقطر في أذنيه الماء أو دخله) ش: أي أو دخل الماء أذنه بنفسه م: (لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة) ش: أراد بالمعنى صلاح البدن وهو معدوم، لأن الماء الذي يدخل في الأذن يضر ولا ينفع، وأراد بالصورة الوصول إلى الجوف من المنفذ المعهود وهو الفم ولو اغتسل فدخل الماء أذنه فلا شيء عليه ولو صبه فيها فعليه القضاء، والمختار لا شيء عليه فيهما، وهو قول مالك والأوزاعي وداود، وفي ” خزانة الأكمل ” لو صب الماء في أذنه لا يفطره
الشافعية:
حاشية البجيرمي على الخطيب 2/37
قَوْلُهُ: (والتَّقْطِيرُ إلَخْ) هَذا داخِلٌ فِيما وصَلَ مِن عَيْنٍ إلى الجَوْفِ. وإنَّما أفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ لِلْخِلافِ فِيهِ، وعِبارَةُ مَتْنِ المِنهاجِ: والتَّقْطِيرُ فِي باطِنِ الأُذُنِ والإحْلِيلِ مُفْطِرٌ فِي الأصَحِّ، أيْ فالمُعْتَمَدُ الفِطْرُ بِالتَّقْطِيرِ المَذْكُورِ. وعَلى هَذا فالمُرادُ بِالوُصُولِ وُصُولُ الشَّيْءِ لِما كانَ مُحِيلًا أوْ طَرِيقًا لِلْإحالَةِ كَما فِي التَّقْطِيرِ فِي باطِنِ الأُذُنِ، فَإنَّهُ طَرِيقٌ لِلْإحالَةِ لا نَفْسُ الإحالَةِ.
المالكية:
(بلغة السالك)
)و) كف (عن وصول مائع) من شراب أو دهن أو نحوهما (لحلق) وإن لم يصل للمعدة ولو وصل سهوًا أو غلبة فإنه مفسد للصوم، ولذا عبر «بوصول» لا بإيصال. واحترز بالمائع عن غيره كحصاة ودرهم فوصوله للحلق لا يفسد بل للمعدة.
(وإن) كان وصول المائع للحلق (من غير فم كعين) وأنف وأذن.
فمن اكتحل نهارًا أو استنشق بشيء فوصل أثره للحلق أفسد وعليه القضاء، فإن لم يصل شيء من ذلك للحلق فلا شيء عليه كما لو اكتحل ليلًا أو وضع شيئًا في أذنه أو أنفه،
الحنابلة:
(كتاب كشاف القناع) ( 318/2)
أوْ قَطَرَ فِي أُذُنِهِ مِمّا يَصِلُ إلى دِماغِهِ؛ لِأنَّ الدِّماغَ أحَدُ الجَوْفَيْنِ فالواصِلُ إلَيْهِ يُغَذِّيهِ فَأفْسَدَ الصَّوْمَ كالآخَرِ.
الموسوعة الكويتية:(28|38)
– ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهاءِ، وهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ إلى فَسادِ الصَّوْمِ بِتَقْطِيرِ الدَّواءِ أوِ الدُّهْنِ أوِ الماءِ فِي الأْذُنِ.
فَقال المالِكِيَّةُ: يَجِبُ الإْمْساكُ عَمّا يَصِل إلى الحَلْقِ، مِمّا يَنْماعُ أوْ لاَ يَنْماعُ.
والمَذْهَبُ: أنَّ الواصِل إلى الحَلْقِ مُفَطِّرٌ ولَوْ لَمْ يُجاوِزْهُ، إنْ وصَل إلَيْهِ، ولَوْ مِن أنْفٍ أوْ أُذُنٍ أوْ عَيْنٍ نَهارًا (١).
وتَوْجِيهُهُ عِنْدَهُمْ: أنَّهُ واصِلٌ مِن أحَدِ المَنافِذِ الواسِعَةِ فِي البَدَنِ، وهِيَ: الفَمُ والأْنْفُ والأْذُنُ، وأنَّ كُل ما وصَل إلى المَعِدَةِ مِن مَنفَذٍ عالٍ – مُوجِبٌ لِلْقَضاءِ، سَواءٌ أكانَ ذَلِكَ المَنفَذُ واسِعًا أمْ ضَيِّقًا. وأنَّهُ لاَ تَفْرِقَةَ
وقال النَّوَوِيُّ: لَوْ صَبَّ الماءَ أوْ غَيْرَهُ فِي أُذُنَيْهِ، فَوَصَل دِماغَهُ أفْطَرَ عَلى الأْصَحِّ عِنْدَنا، ولَمْ يَرَ الغَزالِيُّ الإْفْطارَ بِالتَّقْطِيرِ فِي الأْذُنَيْنِ (٢).
وقال البُهُوتِيُّ: إذا قَطَّرَ فِي أُذُنِهِ فَوَصَل إلى دِماغِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ، لأِنَّ الدِّماغَ أحَدُ الجَوْفَيْنِ، فالواصِل إلَيْهِ يُغَذِّيهِ، فَأفْسَدَ الصَّوْمَ (٣).
والحَنَفِيَّةُ قالُوا بِفَسادِ الصَّوْمِ بِتَقْطِيرِ الدَّواءِ والدُّهْنِ فِي الأْذُنِ، لأِنَّ فِيهِ صَلاَحًا لِجُزْءٍ مِنَ البَدَنِ، فَوُجِدَ إفْسادُ الصَّوْمِ مَعْنًى.
واخْتَلَفَ الحَنَفِيَّةُ فِي تَقْطِيرِ الماءِ فِي الأْذُنِ، فاخْتارَ المَرْغِينانِيُّ فِي الهِدايَةِ – وهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ غَيْرُهُ – عَدَمَ الإْفْطارِ بِهِ مُطْلَقًا، دَخَل بِنَفْسِهِ أوْ أدْخَلَهُ.
وفَرَّقَ قاضِي خانْ، بَيْنَ الإْدْخال قَصْدًا فَأفْسَدَ بِهِ الصَّوْمَ، وبَيْنَ الدُّخُول فَلَمْ يُفْسِدْهُ بِهِ، وهَذا الَّذِي صَحَّحُوهُ، لأِنَّ الماءَ يَضُرُّ الدِّماغَ، فانْعَدَمَ الإْفْسادُ صُورَةً ومَعْنًى (٤). فالاِتِّفاقُ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ عَلى الفِطْرِ بِصَبِّ الدُّهْنِ، وعَلى عَدَمِهِ بِدُخُول الماءِ، والاِخْتِلاَفُ فِي التَّصْحِيحِ فِي إدْخالِهِ
الحاصل:
عند الحنفية يفطر بصب الدهن في أذنه ولا يفطر إذا دخل الماء بنفسه واختلف التصحيح في فساد صوم من أقطر الماء في أذنه.
وعند المالكية أفطر إذا وصل الى حلقه ولو لم يجاوزه.
عند الشافعية في المعتمد والحنابلة يفسد الصوم بالتقطير