الحنفية: (لا يفطر ويكره)
العناية شرح الهداية (2/ 344)
قَوْلُهُ (وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ) الذَّوْقُ بِالْفَمِ قُوَّةٌ مُثَبَّتَةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى جِرْمِ
اللِّسَانِ وَإِدْرَاكُ الذَّوْقِ بِمُخَالَطَةِ الرُّطُوبَةِ اللُّعَابِيَّةِ الْمُنْبَعِثَةِ مِنْ الْآلَةِ الْمُسَمَّاةِ بِالْمُلَعِّبَةِ بِالْمَذُوقِ وَوُصُولِهِ إلَى الْعَصَبِ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا يُوجِبُ الْفِطْرَ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى (وَيُكْرَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ الصَّوْمِ عَلَى الْفَسَادِ) بِسَبِيلِ التَّسَبُّبِ لِأَنَّ الْجَاذِبَةَ قَوِيَّةٌ إذَا كَانَ صَائِمًا فَلَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ تَجْذِبَ شَيْئًا مِنْهُ إلَى الْبَاطِنِ. اهـ
للتوسع اكثر مراجعة البناية شرح الهداية (4/ 67) و اللباب في شرح الكتاب (1/ 169) و المبسوط للسرخسي (3/ 93)
الشافعية: (لا يفطر ويستحب الاحتراز منه خوفا من وصوله إلى الجوف أو غلبة شهوته في الأكل)
مغني المحتاج: 2/167
قال في المنهاج: ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك.
قال في مغني المحتاج: ويستحب أن يحترز عن ذوق الطعام خوفا من وصوله إلى جوفه أو تعاطيه لغلبة شهوته.
المالكية: (لا يفسد ويكره ذوق الطعام للصائم)
لشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 517)
كُرِهَ لِلصَّائِمِ (ذَوْقُ مِلْحٍ) لِطَعَامِهِ لِيَنْظُرَ اعْتِدَالَهُ وَلَوْ لِصَانِعٍ وَكَذَا ذَوْقُ عَسَلٍ وَخَلٍّ
وَنَحْوِهِمَا (وَ) كُرِهَ مَضْغُ (عِلْكٍ) ، وَهُوَ مَا يُعْلَكُ أَيْ يُمْضَغُ كَتَمْرٍ لِصَبِيٍّ مَثَلًا وَمَضْغُ لِبَانٍ
(ثُمَّ يَمُجُّهُ) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَى حَلْقِهِ فَإِنْ وَصَلَ قَضَى فَقَطْ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَإِلَّا كَفَّرَ أَيْضًا.
خرشي على مختصر خليل: 2/243
“(ص) وذَوْقُ مِلْحٍ وعِلْكٍ ثُمَّ يَمُجُّهُ (ش) ذَوْقُ الطَّعامِ اخْتِبارُ طَيِّبِهِ، والعِلْكُ اسْمٌ يَعُمُّ كُلَّ صَمْغٍ يُمْضَغُ جَمْعُهُ عُلُوكٌ وبائِعُهُ عَلّاكٌ وقَدْ عَلَكَ يَعْلُكُ – بِضَمِّ اللّامِ – عَلْكًا – بِفَتْحِ العَيْنِ – أيْ: مَضَغَهُ ولاكَهُ، ومَجَّ الرَّجُلُ الشَّرابَ مِن فِيهِ إذا رَمى بِهِ والمَعْنى: أنَّهُ يُكْرَهُ لِلصّائِمِ فَرْضًا أوْ نَفْلًا أنْ يَذُوقَ المِلْحَ لِلطَّعامِ ثُمَّ يَمُجَّهُ خَوْفَ السَّبْقِ، وكَذَلِكَ يُكْرَهُ ذَوْقُ العَسَلِ والخَلِّ أوْ مَضْغُ الطَّعامِ لِلصَّبِيِّ أوْ مَضْغُ اللِّبانِ أوْ العِلْكِ وما أشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَمُجُّهُ”
الحنابلة: (إذا ذاق الطعام لغير حاجة كره، وإن لحاجة لا بأس، فإذا وصل شيء إلى حلقه، إن كان لحاجة واستقصى في البصق لا يفطر وإلا يفسد صومه)
قال في الإنصاف للمرداوي: 3/326
قَوْلُهُ (ويُكْرَهُ ذَوْقُ الطَّعامِ). هَكَذا قالَ جَماعَةٌ وأطْلَقُوا. مِنهُمْ صاحِبُ الهِدايَةِ، والمُذْهَبِ، والمُحَرَّرِ، والمُنَوِّرِ، وهُوَ ظاهِرُ ما قَدَّمَهُ فِي الفُرُوعِ، وقالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُكْرَهُ مِن غَيْرِ حاجَةٍ، ولا بَأْسَ بِهِ لِلْحاجَةِ، وقالَ أحْمَدُ: أحَبُّ إلَيَّ أنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعامِ، فَإنْ فَعَلَ فَلا بَأْسَ. قالَ المَجْدُ فِي شَرْحِهِ، والمَنصُوصُ عَنْ أحْمَدَ: أنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ إذا كانَ لِمَصْلَحَةٍ وحاجَةٍ، كَذَوْقِ الطَّعامِ مِن القِدْرِ، والمَضْغِ لِلطِّفْلِ ونَحْوِهِ، واخْتارَهُ أبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وحَكاهُ أحْمَدُ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، فَعَلى الأوَّلِ: إنْ وجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أفْطَرَ لِإطْلاقِ الكَراهَةِ، وعَلى الثّانِي: إذا ذاقَهُ فَعَلَيْهِ أنْ يَسْتَقْصِي فِي البَصْقِ. ثُمَّ إنْ وجَدَ طَعْمَهُ فِي
حَلْقَهُ لَمْ يُفْطِرْ كالمَضْمَضَةِ، وإنْ لَمْ يَسْتَقْصِ فِي البَصْقِ أفْطَرَ لِتَفْرِيطِهِ عَلى الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ، وقَدَّمَهُ فِي الفُرُوعِ، وجَزَمَ جَماعَةٌ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، قُلْت: هُوَ ظاهِرُ كَلامِ المُصَنِّفِ هُنا، وقالَ فِي الفُرُوعِ: ويَتَوَجَّهُ الخِلافُ فِي مُجاوَزَةِ الثَّلاثِ.
(كتاب كشاف القناع) 329/3
ويُكْرَهُ لَهُ أيْ: الصّائِمُ ذَوْقُ الطَّعامِ؛ لِأنَّهُ لا يَأْمَنُ أنْ يَصِلَ إلى حَلْقِهِ فَيُفَطِّرُهُ قالَ أحْمَدُ: أحَبُّ إلَيَّ أنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعامِ فَإنْ فَعَلَ فَلا بَأْسَ ذَكَرَهُ جَماعَةٌ وأطْلَقُوا وذَكَرَ المَجْدُ وغَيْرُهُ: أنَّ المَنصُوصَ عَنْهُ لا بَأْسَ بِهِ لِحاجَةٍ ومَصْلَحَةٍ واخْتارَهُ فِي التَّنْبِيهِ وابْنُ عَقِيلٍ وحَكاهُ أحْمَدُ والبُخارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ فَلِهَذا قالَ المُصَنِّفُ بِلا حاجَةٍ إلى ذَوْقِ الطَّعامِ وإنْ وجَدَ طَعْمَهُ أيْ: المَذُوقِ فِي حَلْقِهِ أفْطَرَ قالَ فِي شَرْحِ المُنْتَهى: فَعَلى الكَراهَةِ: مَتى وجَدَ طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ أفْطَرَ لِإطْلاقِ الكَراهَةِ اهـ ومُقْتَضاهُ: أنَّهُ لا فِطْرَ إذا قُلْنا بِعَدَمِ الكَراهَةِ لِلْحاجَةِ.
الحاصل :
عند الحنفية والشافعية والمالكية: لا يفسد ويكره للصائم فعله
وعند الحنابلة: إذا ذاق الطعام لغير حاجة كره، وإن لحاجة لا بأس، فإذا وصل شيء إلى حلقه، إن كان لحاجة واستقصى في البصق لا يفطر وإلا يفسد صومه