الحنفية:
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 362)
وإن ابتلع الصائم ما بين أسنانه مما يؤكل فإن كان ما ابتلعه قدر الحمصة قضى وإن كان دونها لا يقضي
وقال زفر يقضي لأن الفم له حكم الظاهر ولهذا لا يفسد الصوم
وكذا في المبسوط للسرخسي (3/142) أو في الدر المختار وحاشية ابن عابدين
(رد المحتار) (2/396)
الشافعية:
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 158)
(وَلَوْ بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ) مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ (لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ
تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ)؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ غَيْرُ مُقَصِّرٍ، فَإِنْ لَمْ يَعْجِزْ أَفْطَرَ لِتَقْصِيرِهِ،
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 171)
(وَلَوْ) (بَقِيَ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَى بِهِ رِيقُهُ) مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ (لَمْ يُفْطِرْ إنْ عَجَزَ عَنْ
تَمْيِيزِهِ وَمَجِّهِ) لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْجِزْ وَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ فَيُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ.
المالكية:
لشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 523)
قال الدردير: “(وَ) صِحَّتُهُ بِتَرْكِ (إيصَالِ مُتَحَلِّلٍ) أَيْ مَائِعٍ مِنْ مَنْفَذٍ عَالٍ أَوْ سَافِلٍ وَالْمُرَادُ
الْوُصُولُ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ وَهَذَا فِي غَيْرِ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَّا هُوَ فَلَا يَضُرُّ
وَلَوْ ابْتَلَعَهُ عَمْدًا.”
وقال الدسوقي في حاشيته: “(قَوْلُهُ وَلَوْ ابْتَلَعَهُ عَمْدًا) مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ ابْتِلَاعَ مَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ لَا يُفَطِّرُهُ وَلَوْ
ابْتَلَعَهُ عَمْدًا شَهَّرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ.”
الحنابلة:
(كتاب كشاف القناع) 321/2
أصْبَحَ الدرة صّائِمُ وفِي فِيهِ طَعامٌ فَلَفَظَهُ أيْ: رَماهُ لَمْ يُفْطِرْ لِعَدَمِ إمْكانِ التَّحَرُّزِ مِنهُ ولا
يَخْلُو مِنهُ صائِمٌ غالِبًا أوْ شَقَّ عَلَيْهِ لَفْظُهُ أيْ: رَمْيُ الطَّعامِ الَّذِي أصْبَحَ بِفَمِهِ لِعَدَمِ تَمَيُّزِهِ
عَنْ رِيقِهِ فَبَلَعَهُ مَعَ رِيقِهِ بِغَيْرِ قَصْدٍ أوْ جَرى رِيقُهُ بِبَقِيَّةِ طَعامٍ تَعَذَّرَ رَمْيُهُ لَمْ يُفْطِرْ
بِذَلِكَ.
أوْ بَلَعَ الصّائِمُ رِيقَهُ عادَةً لَمْ يُفْطِرْ، لا إنْ أمْكَنَ لَفْظُهُ بَقِيَّةَ الطَّعامِ بِأنْ تَمَيَّزَ عَنْ رِيقِهِ
فَبَلَعَهُ عَمْدًا ولَوْ كانَ دُونَ حِمَّصَةٍ فَإنَّهُ يُفْطِرُ بِذَلِكَ؛ لِأنَّهُ لا مَشَقَّةَ فِي لَفْظِهِ، والتَّحَرُّز
مِنهُ مُمْكِنٌ.
للتوسع أكثر مراجعة كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف صفحة307/3
وكتاب المغني لابن قدامة صفحة126/3
الموسوعة الكويتية:(21/293)
ابْتِلاَعُ ما بَيْنَ الأْسْنانِ، إذا كانَ قَلِيلًا، لاَ يُفْسِدُ ولاَ يُفْطِرُ؛ لأِنَّهُ تَبَعٌ لِرِيقِهِ، ولأِنَّهُ لاَ
يُمْكِنُ الاِحْتِرازُ عَنْهُ، بِخِلاَفِ الكَثِيرِ فَإنَّهُ لاَ يَبْقى بَيْنَ الأْسْنانِ، والاِحْتِرازُ عَنْهُ مُمْكِنٌ.
والقَلِيل: هُوَ ما دُونَ الحِمَّصَةِ، ولَوْ كانَ قَدْرَها أفْطَرَ.
ومَذْهَبُ زُفَرَ، وهُوَ قَوْلٌ لِلشّافِعِيَّةِ: فَسادُ الصَّوْمِ مُطْلَقًا، بِابْتِلاَعِ القَلِيل والكَثِيرِ؛ لأِنَّ الفَمَ
لَهُ حُكْمُ الظّاهِرِ، ولِهَذا لاَ يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِالمَضْمَضَةِ – كَما قال المَرْغِينانِيُّ – ولَوْ أكَل
القَلِيل مِن خارِجِ فَمِهِ أفْطَرَ، فَكَذا إذا أكَل مِن فَمِهِ.
وشَرَطَ الشّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ، لِعَدَمِ الإْفْطارِ بِابْتِلاَعِ ما بَيْنَ الأْسْنانِ شَرْطَيْنِ:
أوَّلَهُما: أنْ لاَ يَقْصِدَ ابْتِلاَعَهُ.
والآْخَرَ: أنْ يَعْجَزَ عَنْ تَمْيِيزِهِ ومَجِّهِ؛ لأِنَّهُ مَعْذُورٌ فِيهِ غَيْرُ مُفَرِّطٍ، فَإنْ قَدَرَ عَلَيْهِما
أفْطَرَ، ولَوْ كانَ دُونَ الحِمَّصَةِ، لأِنَّهُ لاَ مَشَقَّةَ فِي لَفْظِهِ، والتَّحَرُّزُ عَنْهُ مُمْكِنٌ.
ومَذْهَبُ المالِكِيَّةِ: عَدَمُ الإْفْطارِ بِما سَبَقَ إلى جَوْفِهِ مِن بَيْنِ أسْنانِهِ، ولَوْ عَمْدًا؛ لأِنَّهُ
أخَذَهُ فِي وقْتٍ يَجُوزُ لَهُ أخْذُهُ فِيهِ – كَما يَقُول الدُّسُوقِيُّ – وقِيل: لاَ يُفْطِرُ، إلاَّ إنْ تَعَمَّدَ
بَلْعَهُ فَيُفْطِرُ، أمّا لَوْ سَبَقَ إلى جَوْفِهِ فَلاَ يُفْطِرُ .
الحاصل:
عند الحنفية لا يفطر إن ابتلع ما بين أسنانه إن كان ما ابتلعه قليلا وحد القليل دون الحمصة ولو عمدا
وعند المالكية لا يفطر
وعند الشافعية والحنابلة لا يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، ويفطر إن قدر على مجه وتمييزه عن ريقه فابتلعه.