الحنفية:
البناية 4\73
[السواك للصائم]
(ولا بأس بالسواك الرطب) أي لا بأس للصائم استعمال السواك (بالغداة والعشي للصائم) ش: يعني في أول النهار وآخره، وإذا كان بالرطب فلا بأس به فباليابس أولى، وكذلك إذا كان مبلولًا بالماء أو غير مبلول، ولفظ «الجامع الصغير» لا بأس بالرطب بالماء للصائم، في الفريضة بالغداة والعشي].
المالكية:
المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب 422
فصل [٧ – السواك للصائم]:
السواك جائز للصائم في الجملة (٥) لقوله ﷺ (٦):» خير خصال الصائم السواك” (٧)، ولأنه ﷺ كان يفعله ويداوم عليه (٨)، وأول النهار وآخره سواء في إباحته خلافًا للشافعي في كراهيته له آخر النهار (٩)؛ لأن كل معنى لم يكره أول النهار لم يكره آخره كالمضمضة، ولأن أول النهار مساو لآخره في شروط الصحة، فكذلك في الندب والإباحة.
بلغة السالك 1\716
قال في الشرح الصغير
(وجازَ) لِلصّائِمِ (سِواكٌ كُلَّ النَّهارِ) خِلافًا لِمَن قالَ يُكْرَهُ بَعْدَ الزَّوالِ والمُرادُ أنَّهُ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ المُقْتَضى الشَّرْعِيِّ كالوُضُوءِ.
قال الصاوي
قَوْلُهُ: [خِلافًا لِمَن قالَ يُكْرَهُ] إلَخْ: وهُوَ الشّافِعِيُّ وأحْمَدُ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ: «لَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ عِنْدَ اللَّهِ أطْيَبُ مِن رِيحِ المِسْكِ»، والخُلُوفُ بِالضَّمِّ: ما يَحْدُثُ مِن خُلُوِّ المَعِدَةِ مِن الرّائِحَةِ الكَرِيهَةِ فِي الفَمِ، وشَأْنُ ذَلِكَ يَكُونُ بَعْدَ الزَّوالِ، فَإذا اسْتاك زالَ ذَلِكَ المُسْتَطابُ عِنْدَ اللَّهِ، فَلِذا كانَ مَكْرُوهًا، وحُجَّتُنا أنَّهُ كِنايَةٌ عَنْ مَدْحِ الصَّوْمِ وإنْ لَمْ تَبْقَ حَقِيقَةُ الخُلُوفِ، كَما يُقالُ: فُلانٌ كَثِيرُ الرَّمادِ أيْ كَرِيمٌ، وإنْ لَمْ يُوجَدُ رَمادٌ، وهَذا كَما قالَ فِي المَجْمُوعِ: خَيْرٌ مِمّا قِيلَ إنّ السِّواكَ لا يُزِيلُ الخُلُوفَ، لِأنَّهُ مِن المَعِدَةِ، فَإنَّهُ قَدْ يُقالُ: وإنْ لَمْ يُزِلْهُ يُضْعِفْهُ والمَقْصُودُ تَقْوِيَةُ رائِحَتِهِ. لَكِنْ فِي الصَّحِيحِ ما يُقَوِّي مَذْهَبَ الشّافِعِيِّ وأحْمَدَ، مِن «أنَّ مُوسى صامَ ثَلاثِينَ يَوْمًا فَوَجَدَ خُلُوفًا فاسْتاكَ مِنهُ، فَأُمِرَ بِالعَشْرِ كَفّارَةً» لِذَلِكَ قالَ تَعالى: ﴿وواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وأتْمَمْناها بِعَشْرٍ﴾ [الأعراف ١٤٢] قالُوا: سَبَبُ العَشْرِ الِاسْتِياكُ. وأجابَ فِي المَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ: ولَعَلَّهُ لِمَعْنًى يَخُصُّهُ، أوْ أنَّ العِبْرَةَ فِي شَرِيعَتِنا بِعُمُومِ أحادِيثِ السِّواكِ، فَإنَّها مَبْنِيَّةٌ عَلى التَّيْسِيرِ بِخِلافِ الشَّرائِعِ السّابِقَةِ.
الشافعية:
المجموع شرح المهذب 6\373
(التّاسِعَةُ) قالَ الشّافِعِيُّ والأصْحابُ يُكْرَهُ لِلصّائِمِ السِّواكُ بَعْدَ الزَّوالِ هَذا هُوَ المَشْهُورُ ولا فَرْقَ بَيْنَ صَوْمِ النَّفْلِ والفَرْضِ
أسنى المطالب 1\35
(ولا يُكْرَهُ) السِّواكُ (إلّا لِصائِمٍ بَعْدَ الزَّوالِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَخُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ»، والخُلُوفُ بِضَمِّ الخاءِ تَغَيُّرُ رائِحَةِ الفَمِ، والمُرادُ الخُلُوفُ بَعْدَ الزَّوالِ لِخَبَرِ «أُعْطِيت أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضانَ خَمْسًا ثُمَّ قالَ، وأمّا الثّانِيَةُ فَإنَّهُمْ يُمْسُونَ، وخُلُوفُ أفْواهِهِمْ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ» رَواهُ السَّمْعانِيُّ.
الحنابلة
الإنصاف 1\117
[بابُ السِّواكِ وسُنَّةِ الوُضُوءِ]
قَوْلُهُ (السِّواكُ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الأوْقاتِ، إلّا لِلصّائِمِ بَعْدَ الزَّوالِ) صَرَّحَ بِاسْتِحْبابِ السِّواكِ فِي جَمِيعِ الأوْقاتِ إلّا لِلصّائِمِ بَعْدَ الزَّوالِ. أمّا غَيْرُ الصّائِمِ: فَلا نِزاعَ فِي اسْتِحْبابِ السِّواكِ لَهُ فِي جَمِيعِ الأوْقاتِ فِي الجُمْلَةِ. وأمّا الصّائِمُ قَبْلَ الزَّوالِ: فَإنْ كانَ بِسِواكٍ غَيْرِ رَطْبٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ.
الحاصل
السواك للصائم
عند الحنفية لا بأس به وعند المالكية جائز
وعند الشافعية والحنابلة يكره استخدامه بعد الزوال