الحنفية: (يفطر إن استقاء وكان ملء الفم إجماعا در فإذا كان أقل لا يفطر وهذا قول أبي يوسف واعتمده المحبوبي وقال في الاختيار والدر المختار هو الصحيح. وفي ظاهر الرواية كقول محمد أنه يفسد كما في الفتح عن الكافي)
قال في الدر المختار:
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 414)
(وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخَرَجَ) وَلَمْ يَعُدْ (لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا) مَلَأَ أَوْ لَا (فَإِنْ عَادَ) بِلَا صُنْعِهِ (وَ) لَوْ (هُوَ مِلْءُ الْفَمِ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ لَا يَفْسُدُ) خِلَافًا لِلثَّانِي (وَإِنْ أَعَادَهُ) أَوْ قَدْرُ حِمَّصَةٍ مِنْهُ فَأَكْثَرَ حَدَّادِيٌّ (أَفْطَرَ إجْمَاعًا) وَلَا كَفَّارَةَ (إنْ مَلَأَ الْفَمَ وَإِلَّا لَا) هُوَ الْمُخْتَارُ (وَإِنْ اسْتِقَاءٌ) أَيْ طَلَبَ الْقَيْءَ (عَامِدًا) أَيْ مُتَذَكِّرًا لِصَوْمٍ (إنْ كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَسَدَ بِالْإِجْمَاعِ)
مُطْلَقًا (وَإِنْ أَقَلَّ لَا) عِنْدَ الثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ كَقَوْلِ مُحَمَّدٍ إنَّهُ يَفْسُدُ كَمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْكَافِي (فَإِنْ عَادَ بِنَفْسِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَإِنْ أَعَادَهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ) أَصَحُّهُمَا لَا يُفْسِدُ مُحِيطٌ
وقال في اللباب:
اللباب في شرح الكتاب (1/ 166)
(وإن ذرعه) أي سبقه وغلبه (القيء) بلا صنعه ولو ملء فيه (لم يفطر) وكذا لو عاد بنفسه وكان دون ملء الفم، اتفاقاً، وكذا ملء الفم عند محمد وصححه في الخانية، خلافاً لأبي يوسف. وإن أعاده وكان ملء الفم فسد، اتفاقاً، وكذا دونه عند محمد خلافاً لأبي يوسف. والصحيح في هذا قول أبي يوسف خانية (وإن استقاء عامداً): أي تعمد خروج القيء، وكان (ملء فيه فعليه القضاء) دون الكفارة، قال في التصحيح: قيد بملء الفم لأنه إذا كان أقل لا يفطر عند أبي يوسف، واعتمده المحبوبي، وقال في الاختيار وهو الصحيح، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإن كان في ظاهر الرواية
لم يفصل؛ لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو تجشء. اهـ. وكذا لو عاد إلى جوفه؛ لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكماً، وإن أعاده عن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية لا يفسد لأنه لا يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول، وفي رواية يفسد فعله في الإخراج والإعادة قد كثر فصار ملحقاً بملء الفم.
المالكية: (يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة في المشهور)
القوانين الفقهية ــ لابن جزى (ص: 129)
أما القيء فمن ذرعه لم يفطر عند الجمهور ومن استقاء عامدا فعليه القضاء وجوبا دون الكفارة في المشهور وعند الجمهور من رجع إلى حلقه قيء أو قلس بعد ظهوره على لسانه فعليه القضاء
الشافعية: (يفسد صومه في الأصح وعليه القضاء)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 356)
ومنها: الاستقاءة، فمن تقيأ عمدا، أفطر. ومن ذرعه القيء، لم يفطر. ثم اختلفوا في سبب الفطر إذا تقيأ عمدا، فالأصح: أن نفس الاستقاءة مفطرة كالإنزال، والثاني: أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل.
الحنابلة: (يفسد صومه وعليه القضاء)
(كتاب كشاف القناع) (318\2):
(أوْ اسْتَقاءَ) أيْ: اسْتَدْعى القَيْءَ فَقاءَ طَعامًا أوْ مِرارًا أوْ بَلْغَمًا أوْ دَمًا أوْ غَيْرَهُ ولَوْ قَلَّ لِحَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ المَرْفُوعِ: «مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ، ومَن اسْتَقاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» رَواهُ الخَمْسَةُ، وقالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ ورَواهُ الدّارَقُطْنِيّ وقالَ: إسْنادُهُ كُلُّهُمْ ثِقاتٌ.
(الموسوعة الكويتية) (34/90):
الاِسْتِقاءَةُ الوارِدَةُ عِنْدَ الفُقَهاءِ أكْثَرُ ما يَكُونُ وُرُودُها فِي الصِّيامِ، لِتَأْثِيرِها فِيهِ. ويَرى جُمْهُورُ الفُقَهاءِ أنَّ الصّائِمَ إذا اسْتَقاءَ مُتَعَمِّدًا أفْطَرَ، (٣) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَن ذَرَعَهُ القَيْءُ وهُوَ صائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ، ومَنِ اسْتَقاءَ فَلْيَقْضِ.
وعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: إنْ اسْتَقاءَ عامِدًا مِلْءَ الفَمِ أفْطَرَ، لأِنَّ ما دُونَ مِلْءِ الفَمِ تَبَعٌ لِلرِّيقِ.
(الخلاصة):
من استقاء عمدا أفطر عند الشافعية في الأصح والمالكية وعند الحنابلة في المذهب
وأما عند الحنفية يفطر إن استقاء وكان ملء الفم إجماعا در
فإذا كان أقل لا يفطر وهذا قول أبي يوسف واعتمده المحبوبي وقال في الاختيار
والدر المختار هو الصحيح. وفي ظاهر الرواية كقول محمد أنه يفسد كما في الفتح عن الكافي