يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها.
لو مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.
لو أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع.
بداية مدة المسح من وقت الحدث الذي يوجد بعد لبس الخفين،
فلو توضأ مقيم عند طلوع الفجر ولبس الخفين ثم أحدث بعد ما صلى الظهر
فإنه يصلي الظهر من الغد بالمسح.
أن يستر الخفان القدمين مع الكعبين.
أن يكون صالحا للمسح بأن يمكنه متابعة المشي المعتاد فيهما وهو فرسخاً أي ما يقارب: أي ساعة ونصف تقريباً.
استمساكهما على الرجلين من غير شد لثخانتهما.
منعهما من وصول الماء إلى الجسد إذا مسح عليهما.
يشترط في صحة المسح على الجوارب ما يشترط في المسح على الخفين
وأن تكون ثخينة لا تصلها بلة الماء ولا تشف البشرة.
1) نواقض الوضوء.
2) ونزع الخفين أو أحدهما.
3) ومضي مدة المسح.
4) إصابة الماء أكثر إحدى القدمين.
1) من أصابه كسر أو جرح ووضعت له جبيرة أو قماش
فيمسح عليها ولا يلزمه غسلها عند الوضوء أو الغسل.
2) لا يشترط أن تشد الجبيرة على طهارة فلو وضعها وهو محدث جاز له أن يمسح عليها
ولا يلزمه القضاء بعد ذلك.