الحنفية: (أفطر وعليه القضاء)
قال في الدر المختار:
” (وإنْ أفْطَرَ خَطَأً) كَأنْ تَمَضْمَضَ فَسَبَقَهُ الماءُ أوْ شَرِبَ نائِمًا أوْ تَسَحَّرَ أوْ جامَعَ عَلى ظَنِّ عَدَمِ الفَجْرِ (أوْ) أوَجِرَ (مُكْرَهًا) أوْ نائِمًا وأمّا حَدِيثُ «رُفِعَ الخَطَأُ» فالمُرادُ رَفْعُ الإثْمِ وفِي التَّحْرِيرِ المُؤاخَذَةُ بِالخَطَأِ جائِزَةٌ عِنْدَنا خِلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ” …….” (قَضى) فِي الصُّوَرِ كُلِّها (فَقَطْ)” اهـ كلام الدر باختصار
وقال ابن عابدين: ” (قَوْلُهُ: أوْ أُوجِرَ مُكْرَهًا) أيْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ شَيْءٌ والإيجارُ غَيْرُ قَيْدٍ فَلَوْ أسْقَطَ قَوْلَهُ أُوجِرَ وأبْقى قَوْلَ المَتْنِ أوْ مُكْرَهًا مَعْطُوفًا عَلى قَوْلِهِ خَطَأً لَكانَ أوْلى لِيَشْمَلَ ما لَوْ أكَلَ أوْ شَرِبَ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا فَإنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ خِلافًا لِزُفَرَ والشّافِعِيِّ، كَما فِي البَدائِعِ ولِيَشْمَلَ الإفْطارَ بِالإكْراهِ عَلى الجِماعِ”
المالكية: (أفطر وعليه القضاء دون الكفارة).
التبصرة للخمي ٢/٧٥٠:
“والإكراه في وجوب القضاء كالمرض، فإن أكره على الفطر في صوم يوم من رمضان، أو في صوم مضمون، وجب عليه القضاء، وإن كان منذورًا معينًا كان القضاء على ما تقدم من الخلاف إذا مرضه، وإن كان متطوعًا لم يقضه”
شرح مختصر خليل للخرشي ٢/٢٥٠
“(ص) وإنْ بِصَبٍّ فِي حَلْقِهِ نائِمًا (ش) يَعْنِي: أنَّ الصّائِمَ إذا صَبَّ إنْسانٌ فِي حَلْقِهِ ماءً أيْ: سَكَبَهُ؛ لِأنَّ الصَّبَّ هُوَ السَّكْبُ فَوَصَلَ إلى جَوْفِهِ أوْ إلى حَلْقِهِ فَعَلَيْهِ القَضاءُ، ولا كَفّارَةَ عَلَيْهِ ولا عَلى فاعِلِهِ”
الشافعية: (لم يفطر في الأظهر)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٢/١٥٨
“(وإنْ أُكْرِهَ حَتّى أكَلَ) أوْ شَرِبَ (أفْطَرَ فِي الأظْهَرِ)؛ لِأنَّهُ حَصَلَ مِن فِعْلِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَأفْطَرَ بِهِ كَما لَوْ أكَلَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ والجُوعِ (قُلْتُ: الأظْهَرُ لا يُفْطِرُ، واَللَّهُ أعْلَمُ)؛ لِأنَّ حُكْمَ اخْتِيارِهِ ساقِطٌ”
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١/٤١٧
(فَرْعٌ وإنْ أُوجِرَ) بِأنْ صُبَّ الماءُ فِي حَلْقِهِ (مُكْرَهًا أوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أوْ ضُبِطَتْ) امْرَأةٌ (فَجُومِعَتْ) أوْ جُومِعَتْ مُكْرَهَةً كَما ذَكَرَهُ الأصْلُ (لَمْ يُفْطِرْ) واحِدٌ مِنهُما لِانْتِفاءِ الفِعْلِ والقَصْدِ (وكَذا) لا يُفْطِرُ (إذا أكَلَ أوْ وطِئَ مُكْرَهًا) كَما فِي الحِنْثِ ولِأنَّ أكْلَهُ ووَطْأهُ لَيْسَ مَنهِيًّا عَنْهُما فَأشْبَهَ النّاسِيَ بَلْ أوْلى لِأنَّهُ مُخاطَبٌ بِالأكْلِ والوَطْءِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الإكْراهِ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلافِ النّاسِي وفارَقَ الأكْلَ لِدَفْعِ الجُوعِ بِأنَّ الإكْراهَ قادِحٌ فِي اخْتِيارِهِ بِخِلافِ الجُوعِ لا يَقْدَحُ فِيهِ بَلْ يَزِيدُهُ تَأْثِيرًا
عند الحنابلة: (لا يفسد صومه سواء أكره على الفعل أو فعل به مكرها أو نائماً)
كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/:٣٢٠
“(ولا) يُفْطِرُ (مُكْرَهٌ سَواءٌ أُكْرِهَ عَلى الفِعْلِ) أيْ: الأكْلِ ونَحْوِهِ (حَتّى فَعَلَ) ما أُكْرِهَ عَلَيْهِ (أوْ فُعِلَ بِهِ بِأنْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا أوْ نائِمًا كَما لَوْ أُوجِرَ المُغْمى عَلَيْهِ مُعالَجَةً) لِعُمُومِ قَوْلِهِ – ﷺ – وما اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ”
الحاصل:
من أكل أو شرب مكرهاً
فسد صومه عند الحنفية والمالكية وعليه القضاء دون الكفارة
ولا يفسد صومه عند الشافعية في الأظهر والحنابلة