الحنفية:
عد الإمام الشرنبلالي في المراقي الاكتحالَ في باب ما لا يفسد الصوم صـ 245 وقال:
“أو اكتحل ولو وجد طعمه” أي طعم الكحل “في حلقه” أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح وهو قول الأكثر وسواء كان مطيبا أو غيره وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أن لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا دهن الشارب ولو وضع في عينيه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه إذ لا عبرة مما يكون من المسام. اهـ
قال في البناية 4\41:
م: (وإن اكتحل لم يفطر) ش: هذا على إطلاقه قول عطاء والحسن وإبراهيم النخعي والأوزاعي والشافعي وأبي ثور ومذهب أنس بن مالك وعائشة، وإن لم يصل إلى جوفه لم يبطل بلا خلاف، وإن وصل [….] أو طاهرًا يفسد صومه عند مالك وأحمد وهو قول ابن أبي ليلى وسليمان التيمي ومنصور بن المعتمر وابن شبرمة وإسحاق.
وفي «شرح مختصر الطحاوي» لا بأس بالكحل سواء وجد طعمه أو لم يوجد، وكذا في «المحيط» كما لو أخذ حنطة في فيه فوجد مرارته في حلقه، أو ماء فوجد عذوبته أو ندواته في حلقه، وكذا لو صب لبنًا في عينه أو دواء فوجد طعمه أو مرارته في حلقه لا يفسد صومه، ولو بزق بعد الاكتحال فوجد الكحل من حيث اللون، قيل يفسده ذكره في «جوامع الفقه» م: (لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ) ش: فما وجد في حلقه من طعمه إنما [هو] أثره لا عينه.
وقال الأترازي: وليس بين العين والجوف منفذ فلا يصل من الكحل من العين إلى الجوف، وإنما وصل إليه أثر الكحل وهو الطعم، فقد وصل إليه من المسام فلا يعتد به كما لو اغتسل بالماء البارد فوجد برودته في الباطن، انتهى.
المالكية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 124)
وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْكُحْلَ نَهَارًا لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا بَلْ إنْ تَحَقَّقَ وُصُولُهُ لِلْحَلْقِ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَفْطَرَ فَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمُ وُصُولِهِ فَلَا يَفْطُرُ (قَوْلُهُ كَأَنْ اكْتَحَلَ لَيْلًا إلَخْ) مِثْلُهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَنَصُّهَا مَنْ اكْتَحَلَ لَيْلًا لَا يَضُرُّهُ هُبُوطُ الْكُحْلِ فِي حَلْقِهِ نَهَارًا نَقَلَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَفَصَّلَ ابْنُ هِلَالٍ فَقَالَ فِي الْكُحْلِ وَالْحِنَّاءِ يَجُوزُ فِعْلُهُمَا أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيَحْرُمُ آخِرَ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ
الشافعية
مغني المحتاج (1/ 428)
(ولا) يضر (الاكتحال وإن وجد طعمه) أي الكحل (بحلقه) لأن الواصل إليه من المسام وقد روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم فلا يكره الاكتحال للصائم
الحنابلة
الإنصاف للمرداوي (3/ 299)
قَوْلُهُ أو اكْتَحَلَ بِمَا يَصِلُ إلَى حَلْقِهِ
فَسَدَ صَوْمُهُ وَسَوَاءٌ كان بِكُحْلٍ أو صَبِرٍ أو قُطُورٍ أو ذَرُورٍ أو إثْمِدٍ مُطَيَّبٍ وَهَذَا الْمَذْهَبُ في ذلك كُلِّهِ نَصَّ عليه وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وقال بن أبي مُوسَى الِاكْتِحَالُ بِمَا يَجِدُ طَعْمَهُ كَصَبِرٍ يُفْطِرُ
وَلَا يُفْطِرُ الْإِثْمِدُ غَيْرُ الْمُطَيِّبِ إذَا كان يَسِيرًا نَصَّ عليه
الكافي في فقه ابن حنبل (1/ 352)
وإن اكتحل فوصل إلى حلقه أفطر لأن العين منفذ لذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه ويخرج أجزاؤه في نخاعته وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطر نص عليه
والحاصل
عند الحنفية والشافعية: الصائم لا يفطر بالاكتحال ليلاً أو نهاراً وجد طعمه في حلقه أو لا
وعند المالكية: يفطر إن اكتحل نهاراً وعلم وصوله إلى حلقه أو شك فيه وإلا فصيامه صحيح، وإن اكتحل ليلاً فصيامه صحيح مطلقا
وعند الحنابلة: يفطر إن اكتحل بما يصل إلى حلقه وتحقق الوصول إلى الحلق على الصحيح من المذهب. ولا يُفَطِّرُ الِإثْمِدُ غيرُ المطّيبِ إذا كان يَسِيرًا.