الحنفية: ( لا يفسد صومه )
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 399):
أَمَّا الْإِنْزَالُ بِمَسٍّ أَوْ تَقْبِيلِ بَهِيمَةٍ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَعْنَى الْجِمَاعِ فَصَارَ كَالْإِنْزَالِ بِنَظَرٍ أَوْ تَفَكُّرٍ فَلِذَا لَمْ يَفْسُدْ الصَّوْمُ إجْمَاعًا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ فَيْضِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) أَيْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ مَعَهُ فِي الْأَظْهَرِ.
المبسوط للسرخسي: (3/ 70)
(قَالَ): وَإِذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ فَصَوْمُهُ تَامٌّ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
(وَلَنَا) أَنَّ النَّظَرَ كَالتَّفَكُّرِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِهَا، وَلَوْ تَفَكَّرَ فِي جَمَالِ امْرَأَةٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ
الشافعية: (لا يفسد صومه)
روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/361 — النووي (ت ٦٧٦)
فَرْعٌ
المَنِيُّ إذا خَرَجَ بِالِاسْتِمْناءِ، أفْطَرَ، وإنْ خَرَجَ بِمُجَرَّدِ فِكْرٍ ونَظَرٍ بِشَهْوَةٍ، لَمْ يُفْطِرْ، وإنْ خَرَجَ بِمُباشَرَةٍ فِيما دُونَ الفَرْجِ، أوْ لَمْسٍ أوْ قُبْلَةٍ، أفْطَرَ. هَذا هُوَ المَذْهَبُ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: (2/ 159)
(وَ) الْإِمْسَاكُ (عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مُحَرَّمًا كَأَنْ أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ، أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ (فَيُفْطِرُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ، فَالْإِنْزَالُ بِنَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى (وَكَذَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ) يُفْطِرُ بِهِ إذَا كَانَ (بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ) بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ (لَا فِكْرٍ) وَهُوَ إعْمَالُ الْخَاطِرِ فِي الشَّيْءِ (وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ) إذَا أَمْنَى بِهِمَا أَوْ بِضَمِّ امْرَأَةٍ بِحَائِلٍ بِشَهْوَةٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الثَّلَاثَةُ بِهَا، إذْ لَا مُبَاشَرَةَ، فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ، وَقِيلَ: إنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ.
المالكية: (إن أنزل بفكر فسد صومه وإن أدام الفكر فعليه الكفارة)
قال في كفاية الطالب الرباني: (ومَن التَذَّ فِي نَهارِ رَمَضانَ بِمُباشَرَةٍ أوْ قُبْلَةٍ فَأمْذى لِذَلِكَ) أيْ لِلْمُباشَرَةِ أوْ القُبْلَةِ (فَعَلَيْهِ القَضاءُ) وُجُوبًا مَفْهُومُهُ أنَّهُ إذا لَمْ يُمْذِ لا قَضاءَ عَلَيْهِ، وإنْ أنْعَظَ وهُوَ قَوْلُ: ابْنِ وهْبٍ وأشْهَبَ وقالَ ابْنُ القاسِمِ: إذا حَرَّكَ ذَلِكَ مِنهُ لَذَّةً وأنْعَظَ كانَ عَلَيْهِ القَضاءُ (وإنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ) أيْ المُباشَرَةَ والقُبْلَةَ (حَتّى أمْنى فَعَلَيْهِ) مَعَ القَضاءِ (الكَفّارَةُ) عَلى المَشْهُورِ، وسَكَتَ عَنْ النَّظَرِ والتَّذَكُّرِ.
ك (الفاكهاني): إنْ تابَعَ النَّظَرَ حَتّى أنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ وإنْ لَمْ يُتابِعْهُ فَعَلَيْهِ القَضاءُ فَقَطْ عَلى المَشْهُورِ.
وقالَ القابِسِيُّ: إذا نَظَرَ نَظْرَةً واحِدَةً مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ، وصَحَّحَهُ الباجِيُّ وحُكْمُ التَّذَكُّرِ حُكْمُ النَّظَرِ فَإنْ تابَعَ التَّذْكِرَةَ حَتّى أنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ، وإنْ لَمْ يُتابِعْهُ فَعَلَيْهِ القَضاءُ بِلا كَفّارَةٍ.
قال العدوي في حاشيته:
“[قَوْلُهُ: بِمُباشَرَةٍ] أيْ ولَوْ بِبَعْضِ أعْضائِهِ كَرِجْلٍ [قَوْلُهُ: أيْ لِلْمُباشَرَةِ أوْ القُبْلَةِ] ومِثْلُهُما الفِكْرُ والنَّظَرُ فَيَجِبُ القَضاءُ بِالمَذْيِ النّاشِئِ عَنْهُما أوَّلًا، والحاصِلُ أنَّ فِي المَذْيِ القَضاءَ فَقَطْ نَشَأ عَنْ مُباشَرَةٍ أوْ قُبْلَةٍ أوْ فِكْرٍ أوْ نَظَرٍ اسْتَدامَ ما ذَكَرَ أوْ لا.
قالَ تت -أي التتائي-: وظاهِرُهُ أيْ ظاهِرُ قَوْلِ المُصَنِّفِ ومَن التَذَّ إلَخْ عَمْدًا أوْ سَهْوًا وهُوَ كَذَلِكَ وقِيلَ: لا قَضاءَ عَلى النّاسِي اهـ.
[قَوْلُهُ: وهُوَ قَوْلُ ابْنِ وهْبٍ وأشْهَبَ] بَلْ هُوَ رِوايَةُ ابْنِ وهْبٍ وأشْهَبَ عَنْ مالِكٍ فِي المُدَوَّنَةِ وهِيَ الرّاجِحَةُ، وما قالَهُ ابْنُ القاسِمِ ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: عَلى المَشْهُورِ إلَخْ] أنْتَ خَبِيرٌ بِأنَّ لَفْظَةَ حَتّى تُشْعِرُ بِدَوامِ المُباشَرَةِ والقُبْلَةِ، فَيَقْتَضِي قَوْلُ الشّارِحِ عَلى المَشْهُورِ أنَّ حالَةَ الدَّوامِ مَحَلُّ خِلافٍ ولَيْسَ كَذَلِكَ، إذْ الخِلافُ عِنْدَ عَدَمِ الدَّوامِ، فَقَدْ رَأيْتَ أنْ ابْنَ القاسِمِ يَحْكُمُ بِالكَفّارَةِ مَعَ المَنِيِّ الخارِجِ بِالقُبْلَةِ أوْ المُباشَرَةِ كَرَّرَها أوْ لا.
وقالَ أشْهَبُ وسَحْنُونٌ: لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ إلّا أنْ يُتابِعَ القُبْلَةَ أوْ المُباشَرَةَ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ القَضاءُ فَقَطْ عَلى المَشْهُورِ] وهُوَ الرّاجِحُ ثُمَّ إنّ مَحَلَّ وُجُوبِ القَضاءِ والكَفّارَةِ فِي المَنِيِّ الخارِجِ عَنْ النَّظَرِ والفِكْرِ المُسْتَدِيمَيْنِ إذا كانَتْ عادَتُهُ الإنْزالَ أوْ اسْتَوَتْ حالَتاهُ، وأمّا مَن كانَتْ عادَتُهُ السَّلامَةَ مَعَ إدامَتِهِما فَتَخَلَّفَ وأمْنى فَقَوْلانِ، واسْتَظْهَرَ اللَّخْمِيُّ مِنهُما عَدَمَ لُزُومِ الكَفّارَةِ، ونَقَلَ بَعْضَ كَلامِ اللَّخْمِيِّ عامًّا فِي جَمِيعِ المُقَدِّماتِ وهُوَ أظْهَرُ كَما قالَ الشَّيْخُ.
والحاصِلُ أنَّ خُرُوجَ المَنِيِّ بِالنَّظَرِ أوْ الفِكْرِ مُوجِبٌ لِلْكَفّارَةِ بِشَرْطِ الِاسْتِدامَةِ، إلّا أنْ يُخالِفَ عادَتَهُ أيْ بِأنْ تَكُونَ عادَتُهُ السَّلامَةَ مَعَ الِاسْتِدامَةِ.
فَتَخَلَّفَ وأمْنى فَلا كَفّارَةَ عَلى ما اسْتَظْهَرَ اللَّخْمِيُّ، فَإنْ لَمْ تُوجَدْ اسْتِدامَةٌ فالقَضاءُ فَقَطْ، إلّا أنْ يُعْسَرَ فَلا قَضاءَ لِلْمَشَقَّةِ وأنَّ خُرُوجَهُ بِالقُبْلَةِ والمُباشَرَةِ مُوجِبٌ لِلْكَفّارَةِ مُطْلَقًا إلّا أنْ يُخالِفَ عادَتَهُ، وأنَّ خُرُوجَ المَذْيِ مُوجِبٌ لِلْقَضاءِ مُطْلَقًا نَشَأ عَنْ قُبْلَةٍ أوْ مُباشَرَةٍ أوْ فِكْرٍ اسْتَدامَ أمْ لا.” اهـ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/٤٥٩ — علي الصعيدي العدوي (ت ١١٨٩) باب الصيام
شرح مختصر خليل للخرشي (2/253)
مَن تَعَمَّدَ إخْراجَ المَنِيِّ بِلا جِماعٍ فِي الفَرْجِ بَلْ بِقُبْلَةٍ لا لِوَداعٍ ونَحْوِهِ وإنْ فِي غَيْرِ الفَمِ فِي زَوْجَةٍ، أوْ أمَةٍ أوْ غَيْرِهِما كانَ مِن عادَتِهِ الإنْعاظُ أمْ لا، قَصَدَ الِالتِذاذَ أمْ لا كَرَّرَها أمْ لا عَلى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ فِي المُدَوَّنَةِ فَإنَّ عَلَيْهِ القَضاءَ والكَفّارَةَ ومِثْلُ القُبْلَةِ: اللَّمْسُ، والمُباشَرَةُ، وأمّا النَّظَرُ والفِكْرُ فَيُشْتَرَطُ إدامَتُهُما كَما أشارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وإنْ بِإدامَةِ فِكْرٍ)، أوْ نَظَرٍ مِمَّنْ عادَتُهُ الإنْزالُ مِنهُما، أوْ السَّلامَةُ مِنهُ تارَةً دُونَ أُخْرى أمّا إنْ كانَتْ عادَتُهُ السَّلامَةَ وإنْ أدامَهُما فَقَدْرُ خِلافِها فَلا كَفّارَةَ قالَهُ اللَّخْمِيُّ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (ص) إلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَادَتَهُ عَلَى الْمُخْتَارِ.
الحنابلة: (لم يفسد صومه ولا فرق بين من أمنى أو أمذى)
كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/٣٢١ — البُهُوتي (ت ١٠٥١)
“(أوْ فَكَّرَ فَأمْنى أوْ مَذى) لَمْ يُفْطِرْ لِقَوْلِهِ – ﷺ -: «عُفِيَ لِأُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أنْفُسَها ما لَمْ تَعْمَلْ أوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ»؛ ولِأنَّهُ لا نَصَّ فِيهِ ولا إجْماعَ، وقِياسُهُ عَلى تَكْرارِ النَّظَرِ لا يَصِحُّ؛”
الحاصل: من أنزل بفكر في نهار رمضان
عند الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة: لا يفسد صومه
وعند المالكية إن أنزل بفكر فسد صومه وإن أدام الفكر فعليه الكفارة.