الحنفية: (لم يفسد صومه إن أنزل ولو أطال النظر وكرره)
المبسوط للسرخسي: (3/ 70)
(قَالَ): وَإِذَا نَظَرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَأَنْزَلَ فَصَوْمُهُ تَامٌّ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
(وَلَنَا) أَنَّ النَّظَرَ كَالتَّفَكُّرِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِهَا، وَلَوْ تَفَكَّرَ فِي جَمَالِ امْرَأَةٍ فَأَنْزَلَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ١/٦٥٨ — الطحطاوي (ت ١٢٣١)
“أو أنزل بنظر «إلى فرج امرأة لم يفسد» أو فكر وإن أدام النظر والفكر «حتى أنزل لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معناه وهو الإنزال عن مباشرة ولا يلزم من الحرمة الإفطار”
الشافعية: (لا يفسد الصوم)
روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/361 — النووي (ت ٦٧٦)
فَرْعٌ
المَنِيُّ إذا خَرَجَ بِالِاسْتِمْناءِ، أفْطَرَ، وإنْ خَرَجَ بِمُجَرَّدِ فِكْرٍ ونَظَرٍ بِشَهْوَةٍ، لَمْ يُفْطِرْ، وإنْ خَرَجَ بِمُباشَرَةٍ فِيما دُونَ الفَرْجِ، أوْ لَمْسٍ أوْ قُبْلَةٍ، أفْطَرَ. هَذا هُوَ المَذْهَبُ، وبِهِ قالَ الجُمْهُورُ.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: (2/ 159)
(وَ) الْإِمْسَاكُ (عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ) وَهُوَ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ مُحَرَّمًا كَأَنْ أَخْرَجَهُ بِيَدِهِ، أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ (فَيُفْطِرُ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاجَ مِنْ غَيْرِ إنْزَالٍ مُفْطِرٌ، فَالْإِنْزَالُ بِنَوْعِ شَهْوَةٍ أَوْلَى (وَكَذَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ) يُفْطِرُ بِهِ إذَا كَانَ (بِلَمْسٍ وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ) بِلَا حَائِلٍ؛ لِأَنَّهُ إنْزَالٌ بِمُبَاشَرَةٍ (لَا فِكْرٍ) وَهُوَ إعْمَالُ الْخَاطِرِ فِي الشَّيْءِ (وَنَظَرٍ بِشَهْوَةٍ) إذَا أَمْنَى بِهِمَا أَوْ بِضَمِّ امْرَأَةٍ بِحَائِلٍ بِشَهْوَةٍ وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الثَّلَاثَةُ بِهَا، إذْ لَا مُبَاشَرَةَ، فَأَشْبَهَ الِاحْتِلَامَ مَعَ أَنَّهُ يَحْرُمُ تَكْرِيرُهَا وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ الْإِنْزَالَ بِالنَّظَرِ أَفْطَرَ، وَقِيلَ: إنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ.
الحاوي الكبير ٣/٤٤٠ — الماوردي (ت ٤٥٠)
“قال الشافعي: «وإنْ تَلَذَّذَ بِالنَّظَرِ فَأنْزَلَ لَمْ يُفْطِرْ».
قالَ الماوَرْدِيُّ: أمّا إنْ فَكَّرَ بِقَلْبِهِ فَأنْزَلَ، فَلا قَضاءَ عَلَيْهِ ولا كَفّارَةَ إجْماعًا لِأنَّ الفِكْرَ مِن حَدِيثِ النَّفْسِ، ورَسُولِ اللَّهِ – ﷺ – يَقُولُ: «إنَّ اللَّهَ تَعالى تَجاوَزَ عَنْ أمَّتِي الخَطَأ والنِسْيانَ وما حَدَّثَتْ بِهِ أنْفُسُها» فَأمّا إذا نَظَرَ فَأنْزَلَ فَإنْ كانَ بِأوَّلِ نَظْرَةٍ لَمْ يَأْثَمْ، وإنْ كَرَّرَ النَّظَرَ وتَلَذَّذَ بِهِ فَقَدْ أثِمَ، ولا قَضاءَ عَلَيْهِ فِي الحالَيْنِ”
المالكية: (يفسد الصوم مطلقا على المشهور، ولكن إن أدام النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة)
قال في كفاية الطالب الرباني: (ومَن التَذَّ فِي نَهارِ رَمَضانَ بِمُباشَرَةٍ أوْ قُبْلَةٍ فَأمْذى لِذَلِكَ) أيْ لِلْمُباشَرَةِ أوْ القُبْلَةِ (فَعَلَيْهِ القَضاءُ) وُجُوبًا مَفْهُومُهُ أنَّهُ إذا لَمْ يُمْذِ لا قَضاءَ عَلَيْهِ، وإنْ أنْعَظَ وهُوَ قَوْلُ: ابْنِ وهْبٍ وأشْهَبَ وقالَ ابْنُ القاسِمِ: إذا حَرَّكَ ذَلِكَ مِنهُ لَذَّةً وأنْعَظَ كانَ عَلَيْهِ القَضاءُ (وإنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ) أيْ المُباشَرَةَ والقُبْلَةَ (حَتّى أمْنى فَعَلَيْهِ) مَعَ القَضاءِ (الكَفّارَةُ) عَلى المَشْهُورِ، وسَكَتَ عَنْ النَّظَرِ والتَّذَكُّرِ.
ك (الفاكهاني): إنْ تابَعَ النَّظَرَ حَتّى أنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ وإنْ لَمْ يُتابِعْهُ فَعَلَيْهِ القَضاءُ فَقَطْ عَلى المَشْهُورِ.
وقالَ القابِسِيُّ: إذا نَظَرَ نَظْرَةً واحِدَةً مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ، وصَحَّحَهُ الباجِيُّ وحُكْمُ التَّذَكُّرِ حُكْمُ النَّظَرِ فَإنْ تابَعَ التَّذْكِرَةَ حَتّى أنْزَلَ فَعَلَيْهِ القَضاءُ والكَفّارَةُ، وإنْ لَمْ يُتابِعْهُ فَعَلَيْهِ القَضاءُ بِلا كَفّارَةٍ.
قال العدوي في حاشيته:
“[قَوْلُهُ: بِمُباشَرَةٍ] أيْ ولَوْ بِبَعْضِ أعْضائِهِ كَرِجْلٍ [قَوْلُهُ: أيْ لِلْمُباشَرَةِ أوْ القُبْلَةِ] ومِثْلُهُما الفِكْرُ والنَّظَرُ فَيَجِبُ القَضاءُ بِالمَذْيِ النّاشِئِ عَنْهُما أوَّلًا، والحاصِلُ أنَّ فِي المَذْيِ القَضاءَ فَقَطْ نَشَأ عَنْ مُباشَرَةٍ أوْ قُبْلَةٍ أوْ فِكْرٍ أوْ نَظَرٍ اسْتَدامَ ما ذَكَرَ أوْ لا.
قالَ تت -أي التتائي-: وظاهِرُهُ أيْ ظاهِرُ قَوْلِ المُصَنِّفِ ومَن التَذَّ إلَخْ عَمْدًا أوْ سَهْوًا وهُوَ كَذَلِكَ وقِيلَ: لا قَضاءَ عَلى النّاسِي اهـ.
[قَوْلُهُ: وهُوَ قَوْلُ ابْنِ وهْبٍ وأشْهَبَ] بَلْ هُوَ رِوايَةُ ابْنِ وهْبٍ وأشْهَبَ عَنْ مالِكٍ فِي المُدَوَّنَةِ وهِيَ الرّاجِحَةُ، وما قالَهُ ابْنُ القاسِمِ ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: عَلى المَشْهُورِ إلَخْ] أنْتَ خَبِيرٌ بِأنَّ لَفْظَةَ حَتّى تُشْعِرُ بِدَوامِ المُباشَرَةِ والقُبْلَةِ، فَيَقْتَضِي قَوْلُ الشّارِحِ عَلى المَشْهُورِ أنَّ حالَةَ الدَّوامِ مَحَلُّ خِلافٍ ولَيْسَ كَذَلِكَ، إذْ الخِلافُ عِنْدَ عَدَمِ الدَّوامِ، فَقَدْ رَأيْتَ أنْ ابْنَ القاسِمِ يَحْكُمُ بِالكَفّارَةِ مَعَ المَنِيِّ الخارِجِ بِالقُبْلَةِ أوْ المُباشَرَةِ كَرَّرَها أوْ لا.
وقالَ أشْهَبُ وسَحْنُونٌ: لا كَفّارَةَ عَلَيْهِ إلّا أنْ يُتابِعَ القُبْلَةَ أوْ المُباشَرَةَ فَتَدَبَّرْ ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ القَضاءُ فَقَطْ عَلى المَشْهُورِ] وهُوَ الرّاجِحُ ثُمَّ إنّ مَحَلَّ وُجُوبِ القَضاءِ والكَفّارَةِ فِي المَنِيِّ الخارِجِ عَنْ النَّظَرِ والفِكْرِ المُسْتَدِيمَيْنِ إذا كانَتْ عادَتُهُ الإنْزالَ أوْ اسْتَوَتْ حالَتاهُ، وأمّا مَن كانَتْ عادَتُهُ السَّلامَةَ مَعَ إدامَتِهِما فَتَخَلَّفَ وأمْنى فَقَوْلانِ، واسْتَظْهَرَ اللَّخْمِيُّ مِنهُما عَدَمَ لُزُومِ الكَفّارَةِ، ونَقَلَ بَعْضَ كَلامِ اللَّخْمِيِّ عامًّا فِي جَمِيعِ المُقَدِّماتِ وهُوَ أظْهَرُ كَما قالَ الشَّيْخُ.
والحاصِلُ أنَّ خُرُوجَ المَنِيِّ بِالنَّظَرِ أوْ الفِكْرِ مُوجِبٌ لِلْكَفّارَةِ بِشَرْطِ الِاسْتِدامَةِ، إلّا أنْ يُخالِفَ عادَتَهُ أيْ بِأنْ تَكُونَ عادَتُهُ السَّلامَةَ مَعَ الِاسْتِدامَةِ.
فَتَخَلَّفَ وأمْنى فَلا كَفّارَةَ عَلى ما اسْتَظْهَرَ اللَّخْمِيُّ، فَإنْ لَمْ تُوجَدْ اسْتِدامَةٌ فالقَضاءُ فَقَطْ، إلّا أنْ يُعْسَرَ فَلا قَضاءَ لِلْمَشَقَّةِ وأنَّ خُرُوجَهُ بِالقُبْلَةِ والمُباشَرَةِ مُوجِبٌ لِلْكَفّارَةِ مُطْلَقًا إلّا أنْ يُخالِفَ عادَتَهُ، وأنَّ خُرُوجَ المَذْيِ مُوجِبٌ لِلْقَضاءِ مُطْلَقًا نَشَأ عَنْ قُبْلَةٍ أوْ مُباشَرَةٍ أوْ فِكْرٍ اسْتَدامَ أمْ لا.” اهـ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١/٤٥٩ — علي الصعيدي العدوي (ت ١١٨٩) باب الصيام
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ١/٥٢٣ — محمد بن أحمد الدسوقي (ت ١٢٣٠)
قال الدردير في الشرح الكبير: “(و) صِحَّتُهُ (بِتَرْكِ جِماعٍ) أيْ تَغْيِيبِ حَشَفَةِ بالِغٍ أوْ قَدْرِها فِي فَرْجِ مُطِيقٍ، وإنْ لَمْ يُنْزِلْ (و) تَرْكِ (إخْراجِ مَنِيٍّ) يَقِظَةً بِلَذَّةٍ مُعْتادَةٍ (و) تَرْكِ إخْراجِ (مَذْيٍ) كَذَلِكَ لا بِلَذَّةٍ أوْ غَيْرِ مُعْتادَةٍ أوْ مُجَرَّدِ إنْعاظٍ”
قال الدسوقي: “(قَوْلُهُ وتَرَكَ إخْراجَ مَنِيِّ يَقَظَةٍ بِلَذَّةٍ مُعْتادَةٍ) أيْ فَإنْ أخْرَجَهُ كَذَلِكَ فَسَدَ الصَّوْمُ ووَجَبَ القَضاءُ والكَفّارَةُ واحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ يَقَظَةٍ بِلَذَّةٍ مُعْتادَةٍ عَنْ الِاحْتِلامِ والمَنِيِّ المُسْتَنْكَحِ فَإنَّهُ لا أثَرَ لَهُما (قَوْلُهُ ومَذْيٍ كَذَلِكَ) أيْ بِلَذَّةٍ مُعْتادَةٍ فَإذا أخْرَجَهُ كَذَلِكَ فَسَدَ الصَّوْمُ ووَجَبَ القَضاءُ (قَوْلُهُ لا بِلا لَذَّةٍ) أيْ لا إنْ خَرَجَ بِلا لَذَّةٍ أصْلًا أوْ خَرَجَ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتادَةٍ فَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ”
الذخيرة للقرافي 2/504
“فَلَوْ نَظَرَ بلذة فَأنْزَلَ قالَ مالِكٌ عَلَيْهِ القَضاءُ دُونَ الكَفّارَةِ قالَ ابْنُ القاسِمِ إلّا أنْ يُدِيمَ النَّظَرَ بِلَذَّةٍ فَعَلَيْهِ الكَفّارَةُ وقالَ اللَّخْمِيُّ عَلَيْهِ الكَفّارَةُ بِالإنْزالِ وإنْ لَمْ يُتابِعْ كالقُبْلَةِ”
شرح مختصر خليل للخرشي (2/253)
مَن تَعَمَّدَ إخْراجَ المَنِيِّ بِلا جِماعٍ فِي الفَرْجِ بَلْ بِقُبْلَةٍ لا لِوَداعٍ ونَحْوِهِ وإنْ فِي غَيْرِ الفَمِ فِي زَوْجَةٍ، أوْ أمَةٍ أوْ غَيْرِهِما كانَ مِن عادَتِهِ الإنْعاظُ أمْ لا، قَصَدَ الِالتِذاذَ أمْ لا كَرَّرَها أمْ لا عَلى مَذْهَبِ ابْنِ القاسِمِ فِي المُدَوَّنَةِ فَإنَّ عَلَيْهِ القَضاءَ والكَفّارَةَ ومِثْلُ القُبْلَةِ: اللَّمْسُ، والمُباشَرَةُ، وأمّا النَّظَرُ والفِكْرُ فَيُشْتَرَطُ إدامَتُهُما كَما أشارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وإنْ بِإدامَةِ فِكْرٍ)، أوْ نَظَرٍ مِمَّنْ عادَتُهُ الإنْزالُ مِنهُما، أوْ السَّلامَةُ مِنهُ تارَةً دُونَ أُخْرى أمّا إنْ كانَتْ عادَتُهُ السَّلامَةَ وإنْ أدامَهُما فَقَدْرُ خِلافِها فَلا كَفّارَةَ قالَهُ اللَّخْمِيُّ
الحنابلة: ( إذا كرر النظر فأمنى فسد صومه أما إذا أمذى لم يفسد، وإن أمنى أو أمذى دون تكرار النظر لم يفطر )
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: (3/302)
قَوْلُهُ (أوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأنْزَلَ)، فَسَدَ صَوْمُهُ، وهَذا المَذْهَبُ، وعَلَيْهِ أكْثَرُ الأصْحابِ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ قَوْلِهِ «أوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأنْزَلَ» أنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأمْذى لا يُفْطِرُ وهُوَ صَحِيحٌ، وهُوَ المَذْهَبُ، وعَلَيْهِ أكْثَرُ الأصْحابِ. قالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذا الصَّحِيحُ، وقالَ فِي الفُرُوعِ: القَوْلُ بِالفِطْرِ أقْيَسُ عَلى المَذْهَبِ كاللَّمْسِ. ورُوِيَ عَنْ أبِي بَكْرٍ عَبْدِ العَزِيزِ، ومَفْهُومُ كَلامِهِ أيْضًا: أنَّهُ إذا لَمْ يُكَرِّرْ النَّظَرَ لا يُفْطِرُ، وهُوَ صَحِيحٌ، وسَواءٌ أمْنى أوْ أمْذى، وهُوَ المَذْهَبُ، وعَلَيْهِ أكْثَرُ الأصْحابِ، لِعَدَمِ إمْكانِ التَّحَرُّزِ
كشاف القناع عن متن الإقناع ٢/٣٢١ — البُهُوتي (ت ١٠٥١)
(أوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأمْنى)؛ لِأنَّهُ إنْزالٌ بِفِعْلٍ يَلْتَذُّ بِهِ ويُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنهُ أشْبَهَ الإنْزالَ بِاللَّمْسِ (ولا) يُفْطِرُ (إنْ أمْذى) بِتَكْرارِ النَّظَرِ؛ لِأنَّهُ لا نَصَّ فِيهِ.
والقِياسُ عَلى إنْزالِ المَنِيِّ لا يَصِحُّ لِمُخالَفَتِهِ إيّاهُ فِي الأحْكامِ (أوْ لَمْ يُكَرِّرْ النَّظَرَ فَأمْنى) أيْ: لا فِطْرَ لِعَدَمِ إمْكانِ التَّحَرُّزِ مِن النَّظْرَةِ الأُولى، وعُلِمَ مِنهُ أنَّهُ لَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَلَمْ يُنْزِلْ فَلا فِطْرَ قالَ فِي الشَّرْحِ والمُبْدِعِ: بِغَيْرِ خِلافٍ
الحاصل:
الإنزال بالنظر لا يفسد الصوم عند الحنفية، وعند الشافعية في الأصح
ويفسد الصوم عند المالكية مطلقا، ولكن إن أدام النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة
وعند الحنابلة يفسد صومه في حالة واحدة وهي إن أمنى بتكرار نظر وإلا لا يفسد.