عند الحنفية: (يفسد الصوم)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢/٩٣ — الكاساني (ت ٥٨٧)
“وأمّا الإقْطارُ فِي قُبُلِ المَرْأةِ فَقَدْ قالَ مَشايِخُنا: إنّهُ يُفْسِدُ صَوْمَها بِالإجْماعِ، لِأنَّ لِمَثانَتِها مَنفَذًا فَيَصِلُ إلى الجَوْفِ كالإقْطارِ فِي الأُذُنِ”
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ٦/٤٩ — الزيلعي، فخر الدين (ت ٧٤٣)
قال الشلبي
“(قَوْلُهُ واخْتَلَفُوا فِي الإقْطارِ فِي قُبُلِها إلى آخِرِهِ) قالَ الكَمالُ والإقْطارُ فِي أقْبالِ النِّساءِ قالُوا هُوَ أيْضًا عَلى هَذا الخِلافِ وقالَ بَعْضُهُمْ يُفْسِدُ بِلا خِلافٍ لِأنَّهُ شَبِيهٌ بِالحُقْنَةِ قالَ فِي المَبْسُوطِ وهُوَ الأصَحُّ. اهـ”
المالكية: (الجامدة لا تفطر بخلاف المائعة)
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 1/524
قال الدردير: “(و) صِحَّتُهُ بِتَرْكِ (إيصالِ مُتَحَلِّلٍ) ….. (أوْ غَيْرِهِ) …. (عَلى المُخْتارِ) ….. (لِمَعِدَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِإيصالٍ …. (بِحُقْنَةٍ بِمائِعٍ) أيْ تَرْكِ إيصالِ ما ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ مِن مائِعٍ فِي دُبُرِ أوْ قُبُلِ امْرَأةٍ لا إحْلِيلٍ واحْتُرِزَ بِالمائِعِ عَنْ الحُقْنَةِ بِالجامِدِ فَلا قَضاءَ ولا فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ”
قال الدسوقي: “(قَوْلُهُ بِحُقْنَةٍ بِمائِعٍ) أيْ فَإنْ أوْصَلَ لِلْمَعِدَةِ حُقْنَةً مِن مائِعٍ وجَبَ القَضاءُ عَلى المَشْهُورِ ….. (قَوْلُهُ فِي دُبُرٍ أوْ قُبُلٍ) أيْ أوْ فِي ثُقْبَةٍ تَحْتَ المَعِدَةِ أوْ فَوْقَها عَلى الظّاهِرِ (قَوْلُهُ ولا فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ) أيْ ولا فِي فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ، وهُوَ عَطْفٌ عَلى مُقَدَّرٍ أيْ فَلا قَضاءَ فِيها ولا فِي فَتائِلَ عَلَيْها دُهْنٌ لِخِفَّتِها كَما قالَ مالِكٌ اهـ عَدَوِيٌّ”
الشافعية: (يفسد الصوم)
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار ١/١٣٧ — محمد بن قاسم الغزي (ت ٩١٨)
“(“(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء): (و) الثالث (الحقنة في أحد السبيلين)، وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر، المعبر عنهما في المتن بالسبيلين”
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ٢/٣١٨ — الجمل (ت ١٢٠٤)
(فَرْعٌ)
يَنْبَغِي الِاحْتِرازُ حالَةَ الِاسْتِنْجاءِ؛ لِأنَّهُ مَتى أدْخَلَ طَرَفَ أُصْبُعِهِ دُبُرَهُ أفْطَرَ ومِثْلُهُ فَرْجُ الأُنْثى ولَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أوْ طَعَنَهُ غَيْرُهُ بِإذْنِهِ فَوَصَلَ السِّكِّينُ جَوْفَهُ أوْ أدْخَلَ فِي أُذُنِهِ أوْ فِي إحْلِيلِهِ عُودًا أوْ نَحْوَهُ فَوَصَلَ إلى الباطِنِ أفْطَرَ اهـ. شَرْحُ م ر وقَوْلُهُ: دُبُرَهُ أيْ بِأنْ جاوَزَ بِهِ ما يَجِبُ غَسْلُهُ مِن الدُّبُرِ، وقُبُلِ المَرْأةِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ
الحنابلة:
لم نجد نصاً عند السادة الحنابلة فيما يتعلق بقبل المرأة، إلا أنهم نصوا على أن التقطير في الإحليل لا يفسد الصوم. إلا أن في الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا: “، الَّذِي يُؤْخَذُ مِن مَذْهَبِ الشّافِعِيَّةِ والحَنابِلَةِ – الَّذِينَ نَصُّوا عَلى الإْحْلِيل فَقَطْ – هُوَ فَسادُ الصَّوْمِ بِهِ”
والله أعلم
الحاصل:
الموسوعة الفقهية الكويتية 28/40:
….الثّانِي: التَّقْطِيرُ فِي فَرْجِ المَرْأةِ:
الأْصَحُّ عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ، والمَنصُوصُ فِي مَذْهَبِ المالِكِيَّةِ، الَّذِي يُؤْخَذُ مِن مَذْهَبِ الشّافِعِيَّةِ والحَنابِلَةِ – الَّذِينَ نَصُّوا عَلى الإْحْلِيل فَقَطْ – هُوَ فَسادُ الصَّوْمِ بِهِ، وعَلَّلَهُ الحَنَفِيَّةُ بِأنَّهُ شَبِيهٌ بِالحُقْنَةِ
ووَجْهُهُ عِنْدَ المالِكِيَّةِ، اسْتِجْماعُ شَرْطَيْنِ:
أحَدُهُما: أنَّهُ مِنَ المَنفَذِ السّافِل الواسِعِ،
والآْخَرُ: الاِحْتِقانُ بِالمائِعِ