الحنفية: (لا يفسد الصوم)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ٢/٣٠٠ — ابن نجيم (ت ٩٧٠)
…….(قَوْلُهُ: وإذا احْتَقَنَ أوْ اسْتَعَطَ أوْ أُقْطِرَ فِي أُذُنِهِ أوْ داوى جائِفَةً أوْ آمَّةً بِدَواءٍ، ووَصَلَ إلى جَوْفِهِ أوْ دِماغِهِ أفْطَرَ)
(قَوْلُهُ، وإنْ أُقْطِرَ فِي إحْلِيلِهِ لا) أيْ لا يُفْطِرُ أطْلَقَهُ فَشَمِلَ الماءَ والدُّهْنَ، وهَذا عِنْدَهُما خِلافًا لِأبِي يُوسُفَ
المالكية: (لا يفسد الصوم)
التاج والإكليل لمختصر خليل ٣/٣٤٥ — محمد بن يوسف المواق (ت ٨٩٧)
“قالَ ابْنُ القاسِمِ: وإنْ قَطَّرَ الصّائِمُ فِي إحْلِيلِهِ دُهْنًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وهُوَ أخَفُّ مِن الحُقْنَةِ”
الشافعية: (يفسد الصوم)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٣/١٦٧ — الرملي، شمس الدين (ت ١٠٠٤)
“(والتَّقْطِيرُ فِي باطِنِ الأُذُنِ) وإنْ لَمْ يَصِلْ إلى الدِّماغِ (و) باطِنُ (الإحْلِيلِ) وهُوَ مَخْرَجُ البَوْلِ مِن الذَّكَرِ واللَّبَنِ مِن الثَّدْيِ وإنْ لَمْ يَصِلْ إلى المَثانَةِ ولَمْ يُجاوِزْ الحَشَفَةَ أوْ الحَلَمَةَ (مُفْطِرٌ) (فِي الأصَحِّ) لِما مَرَّ مِن أنَّ المَدارَ عَلى مُسَمّى الجَوْفِ”
الحنابلة: (لا يفسد الصوم)
الكافي في فقه الإمام أحمد ١/٤٤٠ — المقدسي، موفق الدين (ت ٦٢٠)
“وإن زرق في إحليله شيئًا أو أدخل ميلًا لم يبطل صومه؛ لأن ما يصل المثانة، لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما”
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي ٧/٤٣٠ — المرداوي (ت ٨٨٥)
“قوله: أو قطَر في إحْلِيلِه. لم يَفْسُدْ صَوْمُه، وهو المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطعَ به أكثرُهم”
الحاصل:
التقطير في الإحليل لا يفسد الصوم عند الجمهور ويفسد الصوم عند الشافعية