الحنفية: (لا يفسد صومه)
قال في الدر: “(أوْ دَخَلَ الماءُ فِي أُذُنِهِ وإنْ كانَ بِفِعْلِهِ) عَلى المُخْتارِ كَما لَوْ حَكَّ أُذُنَهُ بِعُودٍ ثُمَّ أخْرَجَهُ وعَلَيْهِ دَرَنٌ ثُمَّ أدْخَلَهُ ولَوْ مِرارًا”
قال ابن عابدين: “(قَوْلُهُ: كَما لَوْ حَكَّ أُذُنَهُ إلَخْ) جَعَلَهُ مُشَبَّهًا بِهِ لِما فِي البَزّازِيَّةِ أنَّهُ لا يُفْسِدُ بِالإجْماعِ والظّاهِرُ أنَّ المُرادَ إجْماعُ أهْلِ المَذْهَبِ؛ لِأنَّهُ عِنْدَ الشّافِعِيَّةِ مُفْسِدٌ” الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ٢/٣٩٦
المالكية: (لا يفسد صومه).
شرح مختصر خليل للخرشي ٢/٢٤٩
“(ص) وإيصالِ مُتَحَلِّلٍ أوْ غَيْرِهِ عَلى المُخْتارِ لِمَعِدَةٍ بِحُقْنَةٍ بِمائِعٍ أوْ حَلْقٍ ……… (ص) وإنْ مِن أنْفٍ وأُذُنٍ وعَيْنٍ (ش) يَعْنِي: أنَّهُ لا فَرْقَ فِيما يَصِلُ إلى المَنفَذِ الأعْلى بَيْنَ أنْ يَكُونَ قَدْ وصَلَ مِن مَنفَذٍ واسِعٍ كالفَمِ أوْ غَيْرِ واسِعٍ كالأنْفِ والأُذُنِ والعَيْنِ”
قال العدوي في حاشيته: “(قَوْلُهُ: وإنْ مِن أنْفٍ وأُذُنٍ وعَيْنٍ) مُقْتَضى المُصَنِّفِ أنَّ مَن نَكَشَ الأُذُنَ بِكَعُودٍ لا شَيْءَ فِيهِ وهُوَ خُرُوجُ خُرْئِها؛ لِأنَّهُ لَمْ يَصِلْ بِهِ شَيْءٌ لِلْأُذُنِ ولا لِلْحَلْقِ،”
الشافعية: (إن وصل إلى باطن الأذن بطل صومه)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٢/١٥٦
“ولَوْ طَعَنَ نَفْسَهُ أوْ طَعَنَ غَيْرَهُ بِإذْنِهِ فَوَصَلَ السِّكِّينُ جَوْفَهُ أوْ ٥٣ أدْخَلَ فِي إحْلِيلِهِ أوْ أُذُنِهِ عُودًا أوْ نَحْوَهُ فَوَصَلَ إلى الباطِنِ بَطَلَ صَوْمُهُ”
عند الحنابلة:
لم أقف عليه والظاهر ألا يفطر لأنهم اشترطوا في قطرة الأذن أن يصل إلى الحلق والله أعلم.
الحاصل:
تنظيف الأذن بعود ونحوه
عند الحنفية والمالكية لا يفسد صومه، وعند الشافعية إن وصل إلى باطن الأذن بطل صومه
ولم أقف على نص عند الحنابلة والظاهر ألا يفطر لأنهم اشترطوا في قطرة الأذن أن يصل إلى الحلق والله أعلم.