أكل أو شرب مخطئا بأن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه
الحنفية: (فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة)
الفتاوى الهندية ١/٢٠٢
لو أكل مكرها أو مخطئا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوى قاضي خان
المخطئ هو الذاكر للصوم غير القاصد للفطر إذا أكل أو شرب هكذا في النهر الفائق، والناس عكسه هكذا في النهاية والبحر الرائق.
ثم قال:
وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرا لصومه فسد صومه وعليه القضاء وإن لم يكن ذاكرا لا يفسد صومه كذا في الخلاصة وعليه الاعتماد
ولو رمى رجل إلى صائم شيئا فدخل حلقه فسد صومه لأنه بمنزلة المخطئ
وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهاج
المالكية: (يفسد الصوم في الفرض خاصة وعليه القضاء أما صوم النفل فلا يفسد)
قال في الشرح الكبير للشيخ الدردير (1/ 525)
أَيْ وَبِتَرْكِ وُصُولِ شَيْءٍ (غَالِبٍ) سَبَقَهُ لِحَلْقِهِ (مِنْ) أَثَرِ مَاءِ (مَضْمَضَةٍ) أَوْ اسْتِنْشَاقٍ لِوُضُوءٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ عَطَشٍ (أَوْ) غَالِبٍ مِنْ رُطُوبَةِ (سِوَاكٍ) مُجْتَمِعٍ فِي فِيهِ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ طَرْحُهُ فِي الْفَرْضِ خَاصَّةً وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ اغْتِفَارُهُ لِطَلَبِ الشَّارِعِ الْمَضْمَضَةَ وَالسِّوَاكَ. اهـ
وقال الدسوقي في حاشيته
(قَوْلُهُ أَيْ وَبِتَرْكِ وُصُولِ شَيْءٍ غَالِبٍ) أَيْ وَصِحَّتُهُ بِتَرْكِ وُصُولِ شَيْءٍ يَغْلِبُ سَبْقُهُ لِحَلْقِهِ مِنْ أَثَرِ مَاءِ مَضْمَضَةٍ أَوْ رُطُوبَةِ سِوَاكٍ (قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ طَرْحُهُ) تَفْسِيرٌ لِكَوْنِهِ غَالِبًا وَهَذَا نَصٌّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ إذْ وُصُولُ مَا أَمْكَنَ طَرْحُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى (قَوْلُهُ فِي الْفَرْضِ خَاصَّةً) أَيْ فَإِنْ وَصَلَ لِمَعِدَتِهِ أَوْ لِحَلْقِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَالْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ خَاصَّةً، وَأَمَّا وُصُولُ أَثَرِ الْمَضْمَضَةِ أَوْ السِّوَاكِ لِلْحَلْقِ فِي صَوْمِ النَّفْلِ فَلَا يُفْسِدُهُ.
الشافعية: (إما إن تكون المضمضة مشروعة أم لا فإن كانت غير مشروعة يفطر مطلقا وإن كانت مشروعة إما أن يبالغ أو لا فإن بالغ أفطر وإن لم يبالغ لا يفطر)
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 158)
(وَلَوْ سَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ) الْمَشْرُوعِ (إلَى جَوْفِهِ) مِنْ بَاطِنٍ أَوْ دِمَاغٍ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إنْ بَالَغَ) فِي ذَلِكَ (أَفْطَرَ)؛ لِأَنَّ الصَّائِمَ مَنْهِيٌّ عَنْ الْمُبَالَغَةِ كَمَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَالِغْ (فَلَا) يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَقِيلَ: يُفْطِرُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ بِفِعْلِهِ، وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الِاخْتِيَارِ. أَمَّا سَبْقُ مَاءِ غَيْرِ الْمَشْرُوعِ: كَأَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لَا لِغَرَضٍ أَوْ سَبَقَ مَاءُ غُسْلِ التَّبَرُّدِ أَوْ الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ مِنْ الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّهُ يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ، بَلْ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي الرَّابِعَةِ، وَلَا يُفْطِرُهُ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ إنْشَاءِ صَوْمِ نَفْلٍ سَبَقَ مَاءُ تَطْهِيرِ الْفَمِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَإِنْ بَالَغَ فِيهِ.
الحنابلة: (لا يفطر مطلقا لكن يكره له أن يتمضمض أو يستنشق عبثا أو لحر أو عطش)
قال في الإنصاف 3\308
“قَوْلُهُ (وإنْ طارَ إلى حَلْقِهِ ذُبابٌ أوْ غُبارٌ). لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ. هَذا المَذْهَبُ ….. قَوْلُهُ (وإنْ زادَ عَلى الثَّلاثِ، أوْ بالَغَ فِيها، فَعَلى وجْهَيْنِ) ….. أحَدُهُما: لا يُفْطِرُ، وهُوَ المَذْهَبُ …… والوَجْهُ الثّانِي: يُفْطِرُ صَحَّحَهُ فِي المَذْهَبِ
فائِدَتانِ. إحْداهُما: لَوْ تَمَضْمَضَ أوْ اسْتَنْشَقَ لِغَيْرِ طَهارَةٍ، فَإنْ كانَ لِنَجاسَةٍ ونَحْوِها: فَحُكْمُها حُكْمُ الوُضُوءِ، وإنْ كانَ عَبَثًا أوْ لِحَرٍّ أوْ عَطَشٍ: كُرِهَ، نَصَّ عَلَيْهِ، وفِي الفِطْرِ بِهِ: الخِلافُ المُتَقَدِّمُ فِي الزّائِدِ عَلى الثَّلاثِ. كَذا الحُكْمُ إنْ غاصَ فِي الماءِ فِي غَيْرِ غُسْلٍ مَشْرُوعٍ، أوْ أسْرَفَ فِي الغُسْلِ المَشْرُوعِ عَلى الصَّحِيحِ مِن المَذْهَبِ.” اهـ الإنصاف
كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 321)
(أَوْ بَلَعَ) الصَّائِمُ (رِيقَهُ عَادَةً) لَمْ يُفْطِرْ، (لَا إنْ أَمْكَنَ لَفْظُهُ بَقِيَّةَ الطَّعَامِ بِأَنْ تَمَيَّزَ عَنْ رِيقِهِ فَبَلَعَهُ عَمْدًا وَلَوْ) كَانَ (دُونَ حِمَّصَةٍ) فَإِنَّهُ يُفْطِرُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَشَقَّةَ فِي لَفْظِهِ، وَالتَّحَرُّزُ مِنْهُ مُمْكِنٌ. زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي أَحَدِهِمَا) أَيْ: الْفِعْلَيْنِ وَهُمَا الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ (أَوْ بَالَغَ فِيهِ) أَيْ: فِي أَحَدِهِمَا بِأَنْ بَالَغَ فِي الْمَضْمَضَةِ أَوْ الِاسْتِنْشَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَاصِلٌ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ (وَإِنْ فَعَلَهُمَا) أَيْ: الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ (لِغَيْرِ طَهَارَةٍ) أَيْ: وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ (فَإِنْ كَانَ لِنَجَاسَةٍ وَنَحْوِهَا فَكَالْوُضُوءِ، وَإِنْ كَانَ عَبَثًا أَوْ لِحَرٍّ أَوْ عَطَشٍ كُرِهَ) نَصَّ عَلَيْهِ، سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الصَّائِمِ يَعْطَشُ فَيَتَمَضْمَضُ ثُمَّ يَمُجُّ الْمَاءَ قَالَ: يَرُشُّ عَلَى صَدْرِهِ أَحَبُّ إلَيَّ (وَحُكْمُهُ) فِي الْفِطْرِ (حُكْمُ الزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثِ) فَلَا يُفْطِرُ بِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.
والحاصل في مسألة من تمضمض أو استنشق فوصل شيء من الماء إلى جوفه
عند الحنفية يفطر مطلقا سواء بالغ أو لم يبالغ في الفرض والنفل وعليه القضاء دون الكفارة
وعند المالكية يفطر بالغ أو لم يبالغ في الفرض دون النفل
وعند الشافعية ميزوا بين المضمضة والاستنشاق المشروعين وغير المشروعين كأن تمضمض مرة رابعة أو في غير الوضوء فقالوا يفطر إن بالغ في المشروعة في المذهب ويفطر وإن لم يبالغ في غير المشروعة.
وأما عند الحنابلة فلا يفطر مطلقا في المذهب ولكن يكره له المضمضة أو الاستنشاق عبثا أو لحر أو عطش
والله أعلم