ذهب جمهور الفقهاء – المالكية، والشافعية، والحنابلة ومتأخرو الحنفية – إلى أنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان، لما روى أبو أيوب – رضي الله تعالى عنه – قال: قال النبي ﷺ: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر وعن ثوبان – رضي الله تعالى عنه – قال: قال النبي ﷺ: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين، فذلك تمام سنة يعني: أن الحسنة بعشرة أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، والأيام الستة بستين يوما، فذلك سنة كاملة.
وصرح الشافعية، والحنابلة: بأن صوم ستة أيام من شوال – بعد رمضان – يعدل صيام سنة فرضا، وإلا فلا يختص ذلك برمضان وستة من شوال، لأن الحسنة بعشرة أمثالها.
ونقل عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – كراهة صوم ستة من شوال، متفرقا كان أو متتابعا. وعن أبي يوسف: كراهته متتابعا، لا متفرقا. لكن عامة المتأخرين من الحنفية لم يروا به بأسا.
قال ابن عابدين، نقلا عن صاحب الهداية في كتابه التجنيس: والمختار أنه لا بأس به، لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان، فيكون تشبها بالنصارى، والآن زال ذلك المعنى، واعتبر الكاساني محل الكراهة أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة.
وكره المالكية صومها لمقتدى به، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها، إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها، أو كان يعتقد سنية اتصالها، فإن انتفت هذه القيود استحب صيامها.
قال الحطاب: قال في المقدمات: كره مالك – رحمه الله تعالى – ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/٩٢