قال الحافظ أبو بكر بن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أنَّ صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي ، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم» انتهى
قال مالك رحمه الله: (ولا يُجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضًا من العُروض- أي: قيمة – وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام)
[المدونة الكبرى (2/ 358).]؛ اهـ.
وقال الشافعي رحمه الله: (لا تُجزئ القيمة- أي: في زكاة الفطر-)
[الأُم (2/ 72).]؛ اهـ.
وقال ابن قُدامة رحمه الله: (قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أعطي دراهم- يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألَّا يُجزئه، خلاف سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم). وقال ابن عُمر: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء: 59]، وقال قوم يردُّون السُّنَن: قال فُلان، قال فُلان. وظاهر مذهبه أنه لا يُجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات) [المُغني (2/ 357).]؛ ا هـ.