الشبهة وردها بالفصيل:
النساءُ شقائقُ الرجالِ:
الشبهة:
انطلاقاً من هذا الأصلِ يقرّرُ أعداءُ الحجابِ أنَّ النساءَ والرجالَ سواء، لهنَّ ما لهم، وعليهنَّ ما عليهم، ولا فرقَ بينَ الصّنفينِ في جميعِ الأحكامِ؛ لأنّ النساءَ شقائقُ الرجالِ
الرد:
1- الفوارقُ بينَ الرجلِ والمرأةِ الجسديّةُ والمعنويّةُ والشرعيّةُ ثابتةٌ قدرًا وشرعًا وحسًّا وعقلاً.
بيانُ ذلكَ أنَّ اللهَ سبحانهُ خلقَ الرّجلَ والمرأةَ شطرينِ للنوعِ الإنسانيِّ: ذكرًا وأنثى، {وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ} [النجم:25]، يشتركانِ في عمارةِ الكونِ، كلٌّ فيما يخصُّه، ويشتركانِ في عمارتهِ بالعبوديّةِ للهِ تعالى بلا فرقٍ بينَ الرجالِ والنساءِ في عمومِ الدينِ، في التّوحيدِ والاعتقادِ وحقائقِ الإيمانِ والثوابِ والعقابِ، وبلا فرقٍ أيضًا في عمومِ التشريعِ في الحقوقِ والواجباتِ كافةً، {مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيّبَةً} [النحل:97].
لكن لمّا قدّرَ اللهُ وقضى أنّ الذّكرَ ليسَ كالأثنى في صفةِ الخلقةِ والهيئةِ والتكوينِ، ففي الذكورةِ كمالٌ خَلقيّ وقوّةٌ طبيعيةٌ، والأنثى أنقصُ منه ُخلقةً وجبلّةً وطبيعةً لما يعتريها من الحيضِ والحَمْلِ والمخاضِ والإرضاعِ وشؤونِ الرّضيعِ وتربيةِ جيلِ الأمّةِ المُقبلِ، ولِهذا خُلقت الأنثى من ضلعِ آدمَ عليه السّلام، فهيَ جزءٌ منه، تابعٌ لهُ ومتاعٌ لهُ، والرجلُ مؤتمنٌ على القيامِ بشؤونها وحفظها والإنفاقِ عليها وعلى نتاجِهما مِنَ الذّريّةِ؛ كانَ من آثارِ هذا الاختلافِ في الخلقةِ الاختلافُ بينهما في القِوى والقدراتِ الجسديّةِ والعقليّةِ والفكريّةِ والعاطفيّةِ والإراديّةِ، وفي العملِ والأداء ِوالكِفايَةِ في ذلكَ، إضافةً إلى ما توصّلَ إليهِ علماءُ الطبِّ الحديثِ من عجائبِ الآثارِ من تفاوتِ الخَلقِ بينَ الجنسينِ.
وهذانِ النوعانِ من الاختلافِ أنيطتْ بهما جُملةٌ كبيرةٌ مِن أحكامِ التّشريعِ، فقد أوجَبا الاختلافَ والتفاوُتَ والتّفاضلَ بينَ الرّجلِ والمرأةِ في بعضِ أحكامِ التّشريعِ، في المهمّاتِ والوظائفِ الّتي تلائمُ كلَّ واحدٍ منهما في خلقتِهِ وتكوينِهِ، وفي قدراتِهِ وأدائِهِ واختصاصِ كلٍّ منهما في مجالِهِ مِنَ الحياةِ الإنسانيَّةِ؛ لتتكاملَ الحياةُ، ولِيقومَ كلٌّ منهما بمهمَّتِهِ فيها.
2- لو حصلَتْ المساواةُ في جميعِ الأحكامِ مع الاختلافِ في الخلقةِ والكفايةِ لكانَ هذا انعكاسًا في الفطرةِ، ولكانَ هذا هو عينُ الظلم ِللفاضلِ والمفضول،ِ بل ظلمٌ لحياةِ المجتمعِ الإنسانيِّ؛ لِما يلحقهُ من حرمانِ ثمرةِ قدراتِ الفاضلِ، والإثقالِ على المفضولِ فوقَ قُدرتِهِ.
3- وبجانبِ رفضِ مبدأ المساواةِ المطلَقِ فإنَّ هناكَ قدرًا من المساواةِ بينَ الرجلِ والمرأةِ، والّذي ينبغي أن يُطلقَ عليه لفظُ العدلِ وليسَ المساواةُ.
أ- فالمرأةُ تساوي الرجلَ في أصلِ التكليفِ بالأحكامِ الشرعيةِ مع بعضِ الاختلافِ في بعضِ الأحكامِ التّفصيليّةِ.
ب- والمرأةُ تساوي الرّجلَ في الثوابِ والعقابِ الدنيويِّ والأخرويِّ في الجملةِ، {وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة:71].
ج- والمرأةُ تساوي الرّجلَ في الأخذِ بحقّها وسماعِ القاضي لها.
د- والمرأةُ كالرجلِ في تملّكها لِما لها وتصرُّفِها فيهِ.
هـ- وهي كالرجلِ في حريّةِ اختيارِ الزوجِ، فلا تُكرَهُ على ما لا تريدُ.